responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 146

و إن أقرّ بأخرى، (1) غرم لها مثل نصف نصيب الأولى إذا لم تصدّقه الاولى. و لو أقرّ بثالثة أعطاها ثلث النصيب. و لو أقرّ برابعة أعطاها الربع من نصيب الزوجة.

و لو أقرّ بخامسة، و أنكر إحدى الأول لم يلتفت إليه، و غرم لها مثل نصيب واحدة منهنّ.


هما دفع الفاضل عن نصيبه على تقدير وجودها.

قوله: «و إن أقرّ بأخرى. إلخ».

(1) الإقرار بزوجة ثانية كالإقرار بوارث مساو للأول. و لا إشكال في حكمه مع تصديق الاولى. و أما مع التكذيب فيغرم للثانية نصف نصيب الزوجة إن أكذب نفسه، أو سلّم النصيب إلى الأولى ابتداء على ما تقدّم [1] تفصيله. و كذا الحكم فيما لو أقرّ بثالثة و رابعة، فيغرم للثالثة ثلث نصيب الزوجة و للرابعة الربع، لإمكان صدقه في الجميع. كلّ ذلك مع إكذاب الباقيات إيّاه في الإقرار، و إلا أخذ من المصدّقة بالنسبة.

فإن أقرّ بخامسة فكإقراره بزوج [ثان] [2] فإن قلنا يغرم له بمجرّد الإقرار فهنا أولى، لإمكان الخامسة في المريض إذا تزوّج بعد الطلاق و انقضاء العدّة و دخل و مات في سنته. و يمكن استرسال الإقرار من غير أن يقف على عدد.

و لو كان إقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجيّة [3] لهنّ و لا غرم، سواء تصادقن أم لا، كما لو أقرّ بوارثين غيرهنّ دفعة. و قد تقدّم [4].


[1] في ص 144- 145.

[2] من «ذ، د، خ، م» فقط.

[3] في «خ، م»: الزوجة.

[4] في ص 141.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست