responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 144

و لو أقرّ بزوج آخر (1) لم يقبل. و لو أكذب إقراره الأول، أغرم للثاني مثل ما حصل للأول.


النصف كما ذكر.

و لو كان المقرّ بعض الإخوة، فإن كان لأم لم يدفع شيئا، و إن كان للأبوين دفع النصف كما ذكر.

و الضابط على هذا: أن المقرّ يدفع ربع ما في يده أو نصفه، أو ما زاد من نصيبه على تقدير وجود الزوج إن لم يبلغ النصف أو الربع. فلو كان المقرّ أحد الأبوين مع البنت دفع إليه نصف الثمن، لأن نصيبه على تقدير عدم الزوج الربع إثنا عشر من ثمانية و أربعين، و على تقدير وجوده تسعة، فالتفاوت بينهما ثلاثة هي نصف الثمن.

و يمكن تنزيل كلام الجماعة هنا على حمل الإقرار على الإشاعة، فيقتضي الإقرار بالزوج أن يكون له في كلّ شيء ربعه أو نصفه، سواء كان النصيب ثابتا على التقديرين أم لا. و هذا حسن إلا أنه لا يطابق ما سلف من الفروض، فإنهم لم ينزّلوها على الإشاعة، فلا بدّ من تنقيح الحكم في أحد الجانبين. و لعلّ ما ذكروه [1] هنا أجود ممّا سلف، لأن الوارث يستحقّ في كلّ جزء من أجزاء التركة سهمه، فلا يختصّ بفرضه في بعض دون بعض، فما حصل لكلّ واحد فهو بينه و بين الزوج بمقتضى الشركة، و ما ذهب عليهما.

قوله: «و لو أقرّ بزوج آخر. إلخ».

(1) المراد أن إقراره الثاني لا يقبل في حقّ الزوج الأول، فلا يزيل ما ثبت له من الإرث بالإقرار. و هذا لا إشكال فيه. و إنما الكلام في غرمه للثاني بمجرّد


[1] في «ذ، ق، خ»: ذكره.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست