responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 129

و لو كان له ورثة (1) مشهورون، لم يقبل إقراره في النسب.

[الثانية: إذا أقرّ بولد صغير، فثبت نسبه، ثمَّ بلغ فأنكر]

الثانية: إذا أقرّ بولد (2) صغير، فثبت نسبه، ثمَّ بلغ فأنكر، لم يلتفت إلى إنكاره، لتحقّق النسب سابقا على الإنكار.


التصديق بالمتصادقين، لما تقرّر من أن ذلك إقرار بنسب الغير فلا يتعدّى المقرّ، و لو لم يحصل تصديق افتقر إلى البيّنة.

و يشترط فيه أيضا [شرطا] [1] زائدا على الشرائط السابقة: أن يكون الملحق به ميّتا، فما دام حيّا لم يكن لغيره الإلحاق به و إن كان مجنونا. و أن لا يكون الملحق به قد نفى المقرّ به، أما إذا نفاه ثمَّ استلحقه وارثه بعد موته ففي لحوقه وجهان، من سبق الحكم ببطلان هذا النسب، و في إلحاقه به بعد الموت إلحاق عار بنسبة، و شرط الوارث أن يفعل ما فيه حظّ المورّث لا ما يتضرّر به، و من أن المورّث لو استلحقه بعد ما نفاه باللعان و غيره لحق به و إن لم يرثه عندنا.

و هذا أقوى.

قوله: «و لو كان له ورثة. إلخ».

(1) لأن ذلك إقرار في حقّ الغير حيث إن الإرث يثبت شرعا للورثة المعروفين، فإقراره بوارث آخر يقتضي منعهم من الإرث أو مشاركتهم فيه أو مشاركة من ينتسب إليهم، فلا يقبل بمجرّده و إن صادقة الآخر، بل يفتقر إلى البيّنة.

قوله: «إذا أقرّ بولد. إلخ».

(2) نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [2] حيث ذهب إلى انتفاء النسب بإنكاره بعد البلوغ، لأنّا إنما حكمنا به حيث لم يكن إنكار و لا صلاحيّة له، فإذا تحقّق


[1] من الحجريّتين.

[2] راجع الوجيز 1: 202، روضة الطالبين 4: 61.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست