responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 128

و لا يثبت النسب (1) في غير الولد، إلا بتصديق المقرّ به.

و إذا أقرّ بغير الولد (2) للصلب، و لا ورثة له، و صدّقه المقرّ به، توارثا بينهما، و لا يتعدّى التوارث إلى غيرهما.


خلافا لظاهر عبارة القواعد [1] حيث اعتبر في الكبير عدم التكذيب، و كأنّه تجوّز في العبارة، و قد صرّح في غيرها [2] باشتراط [3] التصديق.

قوله: «لا يثبت النسب. إلخ».

(1) ما تقدّم حكم إلحاق الولد للصلب، و إلحاق النسب فيه بنفس المقرّ، و أما الإقرار بغيره فالنسب فيه يلحق بغيره، فإنه إذا قال: هذا أخي، كان معناه: أنه ابن أبي و ابن أمي، و لو أقرّ بعمومة غيره كان النسب ملحقا بالجدّ، فكأنّه قال: ابن جدّي.

و يشترط في هذا الإلحاق ما تقدّم [4] من الشرائط، و يزيد اعتبار تصديق المقرّ به أو البيّنة على الدعوى و إن كان ولد ولد، لأن إلحاقه بالولد قياس مع وجود الفارق، فإن إلحاق نسبه بغير المقرّ- و هو الولد- فكان كالأخ.

قوله: «و إذا أقرّ بغير الولد. إلخ».

(2) هذا من جملة ما افترق فيه الإقرار بالولد عن غيره، فإن الإقرار بالولد مع التصديق أو بدونه يثبت به النسب، و يتعدّى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما بشرطه، و أما الإقرار بغير الولد للصلب و إن كان ولد ولد فيختصّ حكمه مع


[1] قواعد الأحكام 1: 287، و لكن ذكر ذلك في مطلق الولد و بعد أسطر صرّح باشتراط تصديق الكبير.


[2] راجع إرشاد الأذهان 1: 411، تحرير الأحكام 2: 120، المختلف: 441، تذكرة الفقهاء 2: 170.

[3] في «ص، د، ق، و، ط»: باعتبار.

[4] في ص: 125.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست