responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 126

..........


أحدها: أن لا يكذّبه الحسّ، بأن [لا] [1] يكون ما يدّعيه ممكنا، فلو كان في سنّ لا يتصوّر أن يكون ولدا للمستلحق، بأن كان أكبر منه سنّا، أو مثله، أو كان المستلحق أكبر و لكن بقدر لا يولد لمثله، فلا اعتبار بإقراره.

و المصنف- (رحمه الله)- اعتبر في إلحاقه إمكان تولّده منه عادة. و هو أخصّ من مطلق إمكان تولّده، لأن ابن العشر قد تقدّم [2] أنه يمكن التولّد منه لكن ذلك خلاف العادة. و الأولى اعتبار مطلق الإمكان.

و كذا لو كان بين المقرّ و بين أمّ الولد مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها، أو علم عدم خروج المقرّ إلى بلدها، و نحو ذلك.

و ثانيها: أن لا يكذّبه الشرع، بأن يكون المستلحق مشهور النسب من غيره، لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره. و لا فرق بين أن يصدّقه المستلحق أو يكذّبه.

و هل يلحق الولد المنفيّ باللعان بغير المعروف بالنسب، من حيث انتفائه شرعا عمّن عرف به، أم بالمعلوم؟ وجهان من عدم المنازع و انتفائه شرعا، و من بقاء شبهة النسب، و من ثمَّ لو استلحقه الملاعن بعد ذلك ورثه الولد.

و ثالثها: أن لا ينازعه في الدعوى من يمكن اللحاق [3] به، فإن الولد حينئذ لا يلحق بالمقرّ و لا بالآخر إلا بالبيّنة أو القرعة.

و اعلم أن إطلاق العبارة يقتضي استواء الأم و الأب في الدعوى بشرائطها.


[1] من «ذ، خ، م» و الحجريّتين، و الظاهر أنها زائدة.

[2] في ج 10: 189.

[3] في «ق»: إلحاقه، و في «د، خ، م»: الإلحاق.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست