responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 112

و لو أقرّ (1) بعبد لإنسان، فأنكر المقرّ له، قال الشيخ: يعتق، لأن كلّ واحد منهما أنكر ملكيّته، فبقي لغير [1] مالك. و لو قيل: يبقى على الرقيّة المجهولة المالك، كان حسنا.


الاعتراف بالملك، و لأن الإقرار بالغصب من الأول إقرار له باليد المفيدة للملكيّة كما مرّ [2] فيكون في قوّة التناقض، و لهذا لم ينفذ إقراره بالملك للثاني مع كونه صريحا فيه. و هذا هو الأقوى.

و قوله: «كما لو كانت دار في يد فلان فأقرّ بها الخارج لآخر» أشار به إلى الوجه في عدم جواز دفعها إلى الثاني، مع أنه قد أقرّ له بالملكيّة و لم يقرّ للأول بها، و لم يحكم بالتنافي لذلك، و قلنا إن الإقرار بالملك لم يحصل إلا لواحد فلم لا يدفع إليه؟

و الوجه: أنه و إن لم يكن قد أقرّ للأول بالملك لكن أقرّ له باليد سابقا، فصار بالإقرار كذي اليد بالفعل على المقرّ به، و صار المقرّ خارجا عن العين بواسطة الإقرار، فإذا أقرّ بملكها لآخر كان كما لو أقرّ الخارج بملك ما هو في يد غيره لغير ذي اليد، فإنها لا تسلّم إليه بهذا الإقرار.

و لكن يبقى فيه أن إقراره الأول إذا أثّر هذا القدر و أفاد اليد- و هي تقتضي شرعا الملك- وجب الحكم بها للأول و الضمان للثاني، لتفويته حقّه بزعمه بإقراره الأول، فإن الإقرارين و إن لم يتنافيا صورة لكنّهما متنافيان معنى.

قوله: «و لو أقرّ. إلخ».

(1) من شرائط صحّة الإقرار عدم تكذيب المقرّ له المقرّ، و إن لم يشترط قبوله


[1] في الشرائع (الطبعة الحجريّة) و متن بعض نسخ المسالك: بغير.

[2] في الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست