responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 111

أما لو قال: غصبتها (1) من فلان و هي لفلان، لزمه تسليمها إلى المغصوب منه، ثمَّ لا يضمن.

و لا يحكم للمقرّ له بالملك، كما لو كانت دار في يد فلان، و أقرّ بها الخارج لآخر. و كذا لو قال: هذه لزيد غصبتها من عمرو.


مالكا.

و كذا يضعّف ما قيل من الفرق بين الإقرارين: بأن الإقرار للأول اتّفق بغير معارض فيسمع، بخلاف الثاني، لثبوت استحقاق الغير العين قبل الإقرار له، فإنه لو التفت إلى هذا لزم عدم الغرم للثاني و إن صرّح له بالملك، لسبق الاستحقاق لغيره.

و الحقّ أن الإقرار بالغصب إقرار باليد، و هي كافية في وجوب الردّ إليه، و يبقى الإقرار للثاني موجبا لذلك أيضا، و قد فات بإقراره الأول فيضمن له.

قوله: «أما لو قال: غصبتها. إلخ».

(1) هذه صورة ثالثة متردّدة بين السابقتين، فإن إقراره للأول بالغصب المحتمل لغير الملك، و إقراره للثاني بالملك، فلا منافاة بين الأمرين، لكن يلزم بدفعها إلى الأول الذي أقرّ بغصبها منه، لاعترافه له باليد الّتي أقلّ مراتبها استحقاق المنفعة بإجارة أو وصيّة أو نحو ذلك، بخلاف السابقتين، فإن الأولى صريحة في ملكهما، و الثانية هما فيه مستويان [1] نفيا و إثباتا كما علم.

و في هذه قول آخر [2] بالضمان للثاني، لاعترافه له بالملك و قد حال بينه و بين تسليمه إليه بإقراره الأول فيغرم له و إن لم نقل بغرمه في السابقة، لعدم


[1] في إحدى الحجريّتين: سواء.

[2] راجع جامع المقاصد 9: 324.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست