responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 11

..........


المصنّف. و وجّهوه بما أشار إليه من أن صدقه يوجب ثبوت الحقّ في الحال و إن لم يشهد. و تقريره: أنه قد حكم بصدقه على تقدير الشهادة، و الشهادة لا دخل لها في تحقّق الصدق و عدمه، و إنما الصدق يقتضي مطابقة خبره للواقع وقت الإقرار، و لا يكون كذلك إلا على تقدير ثبوت الحقّ في ذمّته حال الإقرار، فيكون إقرارا و إن لم يشهد، بل و إن أنكر الشهادة. و مثله ما لو قال: إن شهد بكذا فهو حقّ أو صحيح. و كذا لو لم يعيّن الشاهد فقال: إن شهد عليّ شاهد بكذا فهو صادق، أو شهد عليه بالفعل فقال: هو صادق. أما لو قال: إن شهد صدّقته أو فهو عدل، لم يكن مقرّا، لأن الكاذب قد يصدق و الشهادة مبنيّة على الظاهر فلا ينافي عدم مطابقتها في نفس الأمر العدالة.

و قيل [1] في توجيه الأول أيضا: إنه يصدق كلّما لم يكن المال ثابتا في ذمّته لم يكن صادقا على تقدير الشهادة، و ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا:

كلّما كان صادقا على تقدير الشهادة كان المال ثابتا في ذمّته، لكن المقدّم حقّ لإقراره، فإنه حكم بصدقه على تقدير الشهادة، فالتالي مثله.

و في الدليل [2] نظر من وجهين:

أحدهما: أنه لم يحكم بصدقه مطلقا و إنما حكم به على تقدير الشهادة، و شهادته و إن كانت ممكنة في ذاتها لكنّها قد تكون ممتنعة في اعتقاد المقرّ، فيكون قد علّق صدقه على المحال عنده، فلا يلزم منه الإقرار في الحال و لا على تقدير الشهادة، و جاز أن يريد أنه لا تصدر منه الشهادة لكونه ليس في ذمّته له


[1] انظر جامع المقاصد 9: 189.

[2] في «ذ، ص، ط»: الدليلين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست