responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 94

..........


ذلك على حالة الاختيار و وجود العدد، أما مع تعذّره فيجزي، لرواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن لم يجد في الكفّارة إلّا الرجل و الرجلين فليكرّر عليهم حتى يستكمل العشرة، يعطيهم اليوم ثمَّ يعطيهم غدا» [1]. و لا يخفى عليك ضعف سند هذه الرواية، لكن الحكم مشهور لا رادّ له.

و ثالثها: جنس الطعام. و المعتبر منه القوت الغالب من الحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما. و أما قوله تعالى في كفّارة اليمين مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ [2] فإما كناية عن الغالب، أو محمول على الفضل، و يجزي التمر و الزبيب.

و يستحبّ أن يضمّ إليه الأدم، و هو ما جرت العادة بأكله مع الخبز، مائعا كان كالزيت و الدبس، أو جامدا كالجبن و اللحم.

و قال المفيد [3]: يجب ضمّه إليه، و تبعه تلميذه سلّار [4]، لرواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) و قد سأله عن أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ فقال:

«ما تقوّتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: و ما أوسط ذلك؟ قال: الخلّ و الزيت و التمر و الخبز، يشبعهم به مرّة واحدة» [5]، و رواية أبي جميلة عن أبي


[1] الكافي 7: 453 ح 10، التهذيب 8: 298 ح 1102، الاستبصار 4: 53 ح 184، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

[2] المائدة: 89.

[3] المقنعة: 568.

[4] المراسم: 186.

[5] الكافي 7: 454 ح 14، التهذيب 8: 296 ح 1095، الاستبصار 4: 52 ح 178 و فيه: ما تعولون، الوسائل 15: 566 ب «14» من أبواب الكفّارات ح 5.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست