اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 92
..........
اتي بعرق من تمر فيه خمسة عشر صاعا فقال: «خذ هذا فأطعم عنك ستّين مسكينا» و هذا المبلغ إذا قسّم على ستّين كان لكلّ واحد منهم مدّ، لأن الصاع أربعة أمداد. و روى عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن الصادق (عليه السلام): «إذا قتل خطأ أدّى ديته ثمَّ أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكينا مدّا مدّا» [1] و لقوله تعالى فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً الشامل للمدّ و ما فوقه و ما دونه لكن خرج ما دونه بالإجماع فيبقى الباقي مجزيا.
و قال الشيخ في كتبه [2] الثلاثة الفروعيّة: أقلّه مدّان، محتجّا بإجماع الفرقة و طريقة الاحتياط. و جوابه: منع الإجماع، و الاحتياط قد يكون في الأقلّ كما إذا أوصى بالكفّارة و لم يبيّن القدر و له أطفال و نحو ذلك.
و المعتبر من المدّ الوزن لا الكيل عندنا، لأن المدّ الشرعي مركّب من الرطل، و الرطل مركّب من الدرهم، و الدرهم مركّب من وزن الحبّات، و يسمّى درهم الكيل. و يتركّب من المدّ الصاع، و من الصاع الوسق. فالوزن أصل الجميع، و إنما عدل إلى الكيل في بعض المواضع تخفيفا. [3] و تظهر الفائدة في اعتبار الشعير بالكيل و الوزن، فإنهما مختلفان جدّا بالنسبة إلى مقدار البرّ بالكيل.
و ثانيها: المصروف إليه و هو ستّون مسكينا. و لا يجزي الصرف إلى ما دون الستّين و إن راعى العدد في الدفع، بأن دفع إلى مسكين واحد في ستّين يوما، خلافا لأبي حنيفة [4] حيث اجتزأ بالصرف إلى واحد في ستّين يوما. و لا
[1] التهذيب 8: 322 ح 1196، الوسائل 15: 559 ب «10» من أبواب الكفّارات.