responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 80

[القول في الصيام]

القول في الصيام و يتعيّن الصوم في المرتّبة مع العجز عن العتق.

و يتحقّق العجز (1) إما بعدم الرقبة و عدم ثمنها، و إما بعدم التمكّن من شرائها و إن وجد الثمن.

و قيل: حدّ العجز عن الإطعام أن لا يكون معه ما يفضل عن قوته و قوت عياله ليوم و ليلة.

و لو وجد الرقبة، و كان مضطرّا إلى خدمتها أو ثمنها، لنفقته أو كسوته، لم يجب العتق.

و لا يباع المسكن، و لا ثياب الجسد. و يباع ما يفضل عن قدر الحاجة من المسكن.

و لا يباع الخادم على المرتفع عن مباشرة الخدمة، و يباع على من جرت عادته بخدمة نفسه، إلّا مع المرض المحوج إلى الخدمة.


قوله: «و يتحقّق العجز. إلخ».

(1) الكفّارة المرتّبة ككفّارة الظهار يتوقّف فرض الصوم فيها على عدم وجدان تحرير الرقبة، كما نبّه عليه تعالى بقوله فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ [1]. فإن كان في ملكه عبد فاضل عن حاجته فواجبة الإعتاق. و إن احتاج إلى خدمته لمرضه أو كبره أو زمانته أو ضخامته المانعة له من خدمة نفسه عادة فهو كالمعدوم، كما أنّ الماء المحتاج إليه للعطش كالمعدوم في جواز التيمّم. و كذا لو كان من أهل المروّات، و منصبه يأبى من أن


[1] المجادلة: 3- 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست