responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 67

..........


فيها أضيق، و لذلك لا يجزي فيها التوكيل، بخلاف الماليّة. و بأن العبادات الماليّة نازعة إلى الغرامات فاكتفي فيها بأصل النيّة. و بأن العبادات البدنيّة مراتب متفاوتة، و ما يتعلّق بها من النصب و التعب يختلف موقعه و وجوهه، فالمشقّة في صلاة الصبح- مثلا- من وجه و في صلاة الظهر من وجه آخر، لاختلاف الوقت و أعداد الركعات، بخلاف العتق، فإنه أمر واحد لا اختلاف فيه، فلم يحتج فيه إلى التعيين إما مطلقا أو على بعض الوجوه.

و في قول المصنّف: «الأشبه بالمذهب أنه لا بدّ من التعيين» إيماء إلى عدم تحقّق الوفاق عليه، و أنه محتمل للخلاف. و وجه تعبيره بذلك أن ظاهر الشيخ في المبسوط [1] اشتراك جميع خصال الكفّارات في جواز الإطلاق، لأنه قال- بعد أن فرض المسألة في الكفّارات المتّحدة الجنس ككفّارات اليمين-: «فإن أبهم النيّة فلم يعيّن بل نوى كفّارة مطلقا أجزأه، لقوله تعالى فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ [2] و لم يفرّق». ثمَّ قال بعد ذلك: «فأما إذا كانت أجناسا مثل أن حنث و قتل و ظاهر و وطئ في رمضان، فالحكم فيها كلّها كما لو كان الجنس واحدا، فإنه لا يفتقر إلى تعيين النيّة». و ظاهر هذا عدم الفرق بين الصوم و غيره، فلذا قال المصنّف ما قال. و باقي الأصحاب لم يتعرّضوا للبحث عن التعيين و عدمه إلّا في العتق، و الظاهر أنهم أحالوا الباقي عليه. و في الحقيقة تلك الفروق لا تخلو من تكلّف، و لا توجب تعيّن نيّة التعيين مطلقا، فلو قيل بمساواته لغيره من الخصال كما يظهر من إطلاق الشيخ كان حسنا.


[1] المبسوط 6: 209.

[2] المائدة: 89.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست