responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 59

..........


و ثالثها: أنه يحصل الملك للمستدعي بالاستدعاء، و يعتق عليه إذا تلفّظ المالك بالإعتاق.

و يرد عليه ما ورد على السابق و زيادة.

و رابعها: أنه يحصل الملك و العتق معا عند تمام الإعتاق.

و في هذا سلامة عن المحذور السابق، إلّا أن اشتراط وقوع العتق في ملك يقتضي تقدّم الملك على العتق، فلا يتمّ وقوعهما معا في وقت واحد عند تمام لفظ العتق.

و خامسها: أنه يحصل بالأمر المقترن بصيغة العتق، فيكون تمام الصيغة كاشفا عن سبق الملك عليها، و عدم إيقاعها بعد الاستدعاء أو قطعها أو وقوع خلل فيها دالّا [1] على عدم حصول الملك بالأمر، لعدم حصول ما يعتبر في صحّته و هو اقترانه بالأمر بالعتق.

و فيه: أن الاقتران المذكور يكون شرطا في سبق [2] الملك، و لا يتحقّق الاقتران إلّا بتمام صيغة العتق، فيلزم تأخّر الملك عن الإعتاق و إلّا لتأخّر الشرط عن المشروط.

و لأجل هذه الإشكالات و نحوها قال المصنّف- (رحمه الله)- و نعم ما قال:

إن الوجه الاقتصار على الثمرة و هو صحّة العتق عن الآمر و براءة ذمّته من الكفّارة، و لا يجب البحث عن وقت انتقال الملك إليه، فإن ذلك تخمين لا يرجع إلى دليل صالح.


[1] فيما لدينا من النسخ الخطّية و الحجريّتين: دالّ، و الصحيح ما أثبتناه.

[2] في «د»: تحقّق سبق، و في الحجريّتين: تحقّق الملك.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست