responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 524

..........


للمملوك، فهي معاوضة على ماله بماله، فكانت في معنى التبرّع المحض، فلذلك اعتبرت من الثلث مع عدم الإجازة، بخلاف المعاوضة المشتملة على عوض يدخل في مال المالك من خارج كالبيع بثمن المثل و الإجارة، إذ ليس فيها تفويت مال و إن اشتملت على تبدّل الأعيان، لأن المعتبر في نظر العقلاء غالبا هو أصل الماليّة دون خصوصيّة العين. و بهذا يخالف ما إذا باع نسيئة في مرض الموت بثمن المثل حيث يصحّ البيع في الجميع، لأنه لو لم يبع لم يحصل له الثمن، و ها هنا لو لم يكاتب لحصل [1] له كسبه.

إذا تقرّر ذلك، فإذا كاتب في مرض الموت و قلنا إن منجّزاته من الثلث اعتبرت قيمة العبد من الثلث. فإن لم يملك شيئا سواه و أدّى النجوم في حياة المولى، فإن كان كاتبه على مثلي قيمته عتق كلّه، لأنه يبقى للورثة مثلاه. و إن كاتبه على مثل قيمته عتق منه ثلثاه، لأنه إذا أخذ مائة و قيمته مائة فالجملة مائتان، فينفذ التبرّع في ثلث المائتين و هو ثلثا المائة.

و لو كاتبه على مثل قيمته و قبض نصف النجوم صحّت الكتابة في نصفه.

و إن لم يؤدّ حتى مات السيّد نظر إن لم تجز الورثة ما زاد على الثلث فثلثه مكاتب، فإن أدّى حصّته من النجوم عتق. و هل يزاد في الكتابة بقدر نصف ما أدّى و هو سدس العبد إذا كانت النجوم مثل القيمة؟ فيه وجهان كما في المسألة السابقة [2].

و وجه العدم: أن الكتابة قد بطلت في الثلاثين فلا تعود. و هذا هو الذي جزم به


[1] كذا في «د، و»، و في «ط» و الحجريّتين: يحصل، و في «ص، ق، خ، م»: لم يحصل.

[2] انظر ص: 521- 522.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست