responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 5

[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]

[كتاب الظهار]

كتاب الظهار

[الكفّارات]

الكفّارات و يلحق بذلك: (1) النظر في الكفّارات و فيه مقاصد:

[الأول: في ضبط الكفّارات]

الأول: في ضبط الكفّارات. و قد سبق [1] الكلام في كفّارات الإحرام، فلنذكر ما سوى ذلك.

و هي: مرتّبة، و مخيّرة، و ما يحصل فيه الأمران، و كفّارة الجمع.


قوله: «و يلحق بذلك. إلخ».

(1) الكفّارة اسم للتكفير، و أصلها الستر، لأنها تستر الذنب، و منه الكافر، لأنه يستر الحقّ، و يقال للّيل: كافر، لأنه يستر من يفعل فيه شيئا. و تكفير اليمين فعل ما يجب بالحنث فيها، و كفّارة الظهار ما يجب بالعود فيه. و قد ورد القرآن بلفظ الكفّارة كقوله تعالى فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ [2]. و هي أنواع كثيرة منها كفّارة الظهار، و استطرد الباب كلّه عندها لمناسبة ذكرها و كونها تجمع الخصال الثلاث التي هي- مع البحث عن أحكامها- عمدة الباب.

و قد عرّفها بعضهم بأنها: طاعة مخصوصة مسقطة للعقوبة أو مخفّفة غالبا.

و قيّد بالأغلبيّة لتدخل كفّارة قتل الخطأ فيها، فإنها ليست عقوبة. و ينتقض في طرده بالتوبة، فإنها طاعة مخصوصة، بل هي من أعظم الطاعات، ثمَّ قد تكون


[1] في ج 1: 326.

[2] المائدة: 89.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست