responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 488

[الرابعة عشرة: إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة]

الرابعة عشرة: إذا اجتمع (1) على المكاتب ديون مع مال الكتابة، فإن كان ما في يده يقوم بالجميع فلا بحث. و إن عجز و كان مطلقا تحاصّ فيه الديّان و المولى. و إن كان مشروطا قدّم الدّين، لأن في تقديمه حفظا للحقّين.

و لو مات و كان مشروطا بطلت الكتابة، و دفع ما في يده في الديون خاصّة. و لو قصر قسّم بين الديّان بالحصص. و لا يضمنه المولى، لأن الدّين تعلّق بذلك المال فقط.


معاوضة على مال المالك بماله، فليس لها حكم المعاوضات اللازمة، و لهذا إذا مات المكاتب أو عجز كان للمالك أخذ الكسب بلا عوض.

و قال الشيخ [1]: يمنع العيب الحادث الردّ، لأنها معاوضة كالبيع. و هو بعيد، لما ذكرناه من خروجها عن حكم المعاوضات المحضة.

قوله: «إذا اجتمع. إلخ».

(1) إذا اجتمع على المكاتب ديون غير مال الكتابة، فإما أن يكون للمولى أو لغيره أو لهما. ثمَّ إما أن يفي ما في يده بها، أو يقصر. ثمَّ إما أن يكون مطلقا، أو مشروطا. و باختلاف هذه الصور الاثني عشر تختلف الأحكام. فإن كان الدّين للمولى، بأن كان له مع النجوم دين معاملة على المكاتب، أو أرش جناية عليه، أو على ماله، فإن وفى ما في يده بها فلا بحث، و إلا فإن تراضيا على تقديم الدّين الآخر و تأخير النجوم فذاك، و إن تراضيا على تقديم النجوم عتق، ثمَّ لا يسقط الدّين الآخر، فللسيّد مطالبته به.

و لو كان ما في يده وافيا بالنجوم و لم يف بها و بالدّين الآخر، فإن أدّاها عن


[1] المبسوط 6: 97.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست