responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 458

[و أما الأحكام]

و أما الأحكام: فتشتمل على مسائل.

[الأولى: إذا مات المكاتب، و كان مشروطا، بطلت الكتابة]

الأولى: إذا مات المكاتب، (1) و كان مشروطا، بطلت الكتابة، و كان ما تركه لمولاه، و أولاده رقّا.

و إن لم يكن مشروطا، تحرّر منه بقدر ما أدّاه، و كان الباقي رقّا، و لمولاه من تركته بقدر ما فيه من رقّ، و لورثته بقدر ما فيه من حرّية.

و يؤدّي الوارث من نصيب الحرّية ما بقي من مال الكتابة. و إن لم يكن له مال، سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم، و مع الأداء ينعتق الأولاد.

و هل للمولى إجبارهم على الأداء؟ فيه تردّد. و فيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلّف من أصل التركة، و يتحرّر الأولاد، و ما يبقى فلهم.

و الأول أشهر.


امتنعت صحّتها بشرط فاسد، أو بفوات شرط في العوض، بأن كان خمرا أو خنزيرا أو مجهولا أو لم ينجّمه.

ثمَّ جعلوا الكتابة الباطلة لاغية كما ذكرناه، و الفاسدة تساوي الصحيحة في ثلاثة أمور: أحدها: أنّه يحصل العتق بالأداء. و الثاني: أنه يستقلّ بالكسب، و يستتبع عند العتق ما فضل من كسبه، و كذا ولده من جاريته. و الثالث: أنه يستقلّ حتى يعامل السيّد و يسقط عنه نفقته. و يفارقها في أنها لا تلزم من جانب السيّد فله فسخها، و تبطل بموت السيّد.

و بالجملة، فالعتق عندهم يحصل من جهة التعليق لا من جهة الكتابة. و هذا كلّه عندنا لاغ، لأن الفاسد لا يترتّب عليه أثر، و الإطلاق الشرعي محمول على الصحيح، و الأحكام مترتّبة عليه.

قوله: «إذا مات المكاتب. إلخ».

(1) إذا مات المكاتب قبل أداء جميع ما عليه بطلت الكتابة، لأن موضوعها

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست