responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 443

و أما الأجل: (1) ففي اشتراطه خلاف، فمن الأصحاب من أجاز الكتابة حالّة و مؤجّلة.

و منهم من اشترط (2) الأجل، و هو أشبه، لأن ما في يد المملوك لسيّده فلا تصحّ المعاملة عليه، و ما ليس في ملكه يتوقّع حصوله فيتعيّن ضرب الأجل.


ففيه: أن الإيتاء من الواجب مشروط بعجزه المقتضي لاستحقاقه له، فهو راجع إلى اشتراطه باستحقاقه، فكما يمنع و يخصّ بالمحتاج لدليل جاز أن يخصّ بالمسلم كذلك للدليل الدالّ على عدم جواز دفع الزكاة إلى الكافر. و أما استلزام إعانته الموادّة مطلقا فممنوع، و قد حقّقناه في باب الوقف و الصدقة [1]، و من ثمَّ قيل بجواز كتابته كما يجوز عتقه. و لأنها معاوضة يغلب فيها جانب الماليّة فلا يمنع [2] بين [3] المسلم و الكافر.

قوله: «و أما الأجل .. إلخ».

(1) هذه المسألة تقدّمت [4]، و إنما أعادها ليرتّب عليها فروع الأجل التي بعده.

قوله: «و منهم من اشترط. إلخ».

(2) توجيه الدليل: أن المعاملة إن وقعت على ما في يد العبد من المال فهو للمولى لا تصحّ المعاملة عليه له، و إن وقعت على غيره فهو متوقّع الحصول فلا بدّ من ضرب أجل له لئلّا تتطرّق الجهالة و يفضي إلى التكليف بغير المقدور.

و فيه نظر، لأنّا إن قلنا بجواز ملكه أمكن على المعيّن، و إن لم نقل لم يلزم


[1] في ج 5: 332.

[2] في الحجريّتين: تمنع.

[3] في «خ، و، م»: من.

[4] في ص: 420.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست