responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 440

و يجوز لوليّ اليتيم (1) أن يكاتب مملوكه، مع اعتبار الغبطة للمولّى عليه. و فيه قول بالمنع.

و لو ارتدّ ثمَّ كاتب (2) لم يصحّ، إما لزوال ملكه عنه، أو لأنه لا يقرّ المسلم في ملكه.


قوله: «و يجوز لوليّ اليتيم. إلخ».

(1) القول بالمنع للشيخ في المبسوط [1]، استنادا إلى أن الكتابة شبيهة بالتبرّع من حيث إنها معاملة على ماله بماله، إذ المال المكتسب تابع للمملوك.

و الأظهر الصحّة مع الغبطة، و هو قول الشيخ أيضا في الخلاف [2]، لأن الوليّ موضوع لعمل مصالحه، و قد لا يحصل المال بدون المكاتبة، بل هو الغالب. و كسبه بعد العقد ليس مالا محضا للمولى، و قبله ليس بموجود حتى تكون المعاملة عليه. و لصحيحة معاوية بن وهب قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّي كاتبت جارية لأيتام لنا و اشترطت عليها إن عجزت فهي ردّ في الرقّ و أنا في حلّ ممّا أخذت منك، قال: فقال: لك شرطك» [3].

و موضع الجواز ما إذا كان بيعه جائزا لحاجة اليتيم إليه و نحوه، و هو المعبّر عنه بالغبطة، و إلّا لم يجز كما هو قاعدة بيع مال اليتيم.

قوله: «و لو ارتدّ ثمَّ كاتب .. إلخ».

(2) المرتدّ إن كان عن فطرة انتقل ملكه عنه، و لم يقبل ملكا متجدّدا، فلا يتصوّر كتابته لعبد مسلم و لا كافر. و إليه أشار بالعلّة الاولى. و إن كان عن ملّة


[1] المبسوط 6: 95.

[2] الخلاف 2 (طبعة كوشانپور): 663، مسألة (22).

[3] الكافي 6: 185 ح 1، التهذيب 8: 265 ح 968، الاستبصار 4: 33 ح 113، الوسائل 16: 85 ب «4» من أبواب المكاتبة ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست