responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 388

..........


بوصيّة ثمَّ بدا له بعد فغيّرها قبل موته، فإن هو تركها و لم يغيّرها حتى يموت أخذ بها» [1]. و روى معاوية بن عمّار قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المدبّر، فقال: هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما يشاء منها» [2]. و هذا موافق لما في الكتاب.

و روى زرارة عنه (عليه السلام) قال: «سألته عن المدبّر أ هو من الثلث؟ قال: نعم، و للموصي أن يرجع في وصيّته في صحّة أو مرض» [3]. و هذه أظهر في الدلالة على كونه وصيّة.

و التحقيق أنه بمنزلة الوصيّة لا عينها كما ذكره هنا، لأنه لو كان وصيّة محضة لافتقر في عتقه إلى صيغة بعد الموت. و لا يلزم من كونه بمنزلتها مساواتها في جميع الأحكام، بل المراد أنه بمنزلتها في الأحكام المسؤول عنها في الروايات، و هو كونه من الثلث و يجوز الرجوع فيه و نحو ذلك. و ليس بعتق معلّق أيضا كما قاله ابن إدريس [4] و غيره [5]، و إلّا لما صحّ الرجوع. فكونه متردّدا بينهما في بعض الأحكام و مستقلّا بنفسه- و من ثمَّ وقع بصيغته [6] الخاصّة الخارجة عن الأمرين- أظهر.


[1] الكافي 6: 184 ح 7، التهذيب 8: 259 ح 942، الاستبصار 4: 30 ح 102، الوسائل 16: 79 ب «8» من أبواب التدبير ح 3.

[2] الكافي 6: 183 ح 2، التهذيب 8: 258 ح 939، الاستبصار 4: 30 ح 103، الوسائل 16: 73 ب «2» من أبواب التدبير ح 1.

[3] الكافي 6: 184 ح 3، التهذيب 8: 258 ح 940، الاستبصار 4: 30 ح 104، الوسائل 16: الباب المتقدّم ح 2.

[4] السرائر 3: 30.

[5] انظر المبسوط 6: 167، الجامع للشرائع: 407، اللمعة الدمشقيّة: 135.

[6] في «م» و الحجريّتين: بصيغة خاصّة خارجة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست