اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 388
..........
بوصيّة ثمَّ بدا له بعد فغيّرها قبل موته، فإن هو تركها و لم يغيّرها حتى يموت أخذ بها» [1]. و روى معاوية بن عمّار قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المدبّر، فقال: هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما يشاء منها» [2]. و هذا موافق لما في الكتاب.
و روى زرارة عنه (عليه السلام) قال: «سألته عن المدبّر أ هو من الثلث؟ قال: نعم، و للموصي أن يرجع في وصيّته في صحّة أو مرض» [3]. و هذه أظهر في الدلالة على كونه وصيّة.
و التحقيق أنه بمنزلة الوصيّة لا عينها كما ذكره هنا، لأنه لو كان وصيّة محضة لافتقر في عتقه إلى صيغة بعد الموت. و لا يلزم من كونه بمنزلتها مساواتها في جميع الأحكام، بل المراد أنه بمنزلتها في الأحكام المسؤول عنها في الروايات، و هو كونه من الثلث و يجوز الرجوع فيه و نحو ذلك. و ليس بعتق معلّق أيضا كما قاله ابن إدريس [4] و غيره [5]، و إلّا لما صحّ الرجوع. فكونه متردّدا بينهما في بعض الأحكام و مستقلّا بنفسه- و من ثمَّ وقع بصيغته [6] الخاصّة الخارجة عن الأمرين- أظهر.