اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 38
..........
الإنفاق لغة و لا عرفا.
و أما شغل الذمّة بالعتق فيتفرّغ منه بامتثال ما أمر به الشارع، فإذا أمر بتحرير رقبة و أطلق برئت الذمّة بامتثال الأمر كذلك، و لا يراد من الخروج عن عهدة التكليف في هذا و غيره إلا ذلك. نعم، القائلون بالقياس قاسوا على كفّارة القتل غيرها بجامع الكفّارة، و استأنسوا له باشتراط العدالة في الشاهدين من قوله:
وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[1] مع إطلاق قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ .. وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ[2] و غير ذلك من المطلقات. و مثل هذا لا يجدي عند أصحابنا.
و ذهب جماعة- منهم الشيخ في المبسوط [3] و الخلاف [4] و ابن الجنيد [5]- إلى عدم اشتراط الإيمان في غير كفّارة القتل، للأصل، و عملا بالإطلاق.
إذا تقرّر ذلك فالمراد بالايمان هنا الإسلام و هو الإقرار بالشهادتين، لا معناه الخاصّ و هو التصديق القلبي بهما، لأن ذلك لا يمكن الاطّلاع عليه و إنما التكليف متعلّق بإظهار الشهادتين، و لا معناه الأخصّ و هو اعتقاد الإماميّة، لأن ذلك أمر متأخّر عن الإيمان المعتبر في الكفّارة و اصطلاح خاصّ، و الأصل عدم اشتراطه بعد انصرافه إلى غيره. و ربما قيل باشتراط الايمان الخاصّ، لشبهة أن الإسلام لا يتحقّق بدونه، أو بدلالة النهي عن إنفاق الخبيث