responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 38

..........


الإنفاق لغة و لا عرفا.

و أما شغل الذمّة بالعتق فيتفرّغ منه بامتثال ما أمر به الشارع، فإذا أمر بتحرير رقبة و أطلق برئت الذمّة بامتثال الأمر كذلك، و لا يراد من الخروج عن عهدة التكليف في هذا و غيره إلا ذلك. نعم، القائلون بالقياس قاسوا على كفّارة القتل غيرها بجامع الكفّارة، و استأنسوا له باشتراط العدالة في الشاهدين من قوله:

وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [1] مع إطلاق قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ .. وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ [2] و غير ذلك من المطلقات. و مثل هذا لا يجدي عند أصحابنا.

و ذهب جماعة- منهم الشيخ في المبسوط [3] و الخلاف [4] و ابن الجنيد [5]- إلى عدم اشتراط الإيمان في غير كفّارة القتل، للأصل، و عملا بالإطلاق.

إذا تقرّر ذلك فالمراد بالايمان هنا الإسلام و هو الإقرار بالشهادتين، لا معناه الخاصّ و هو التصديق القلبي بهما، لأن ذلك لا يمكن الاطّلاع عليه و إنما التكليف متعلّق بإظهار الشهادتين، و لا معناه الأخصّ و هو اعتقاد الإماميّة، لأن ذلك أمر متأخّر عن الإيمان المعتبر في الكفّارة و اصطلاح خاصّ، و الأصل عدم اشتراطه بعد انصرافه إلى غيره. و ربما قيل باشتراط الايمان الخاصّ، لشبهة أن الإسلام لا يتحقّق بدونه، أو بدلالة النهي عن إنفاق الخبيث


[1] الطلاق: 2.

[2] البقرة: 282.

[3] المبسوط 6: 212.

[4] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 265 مسألة (27).

[5] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 667.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست