responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 360

و قد يكون الاستيلاد (1) سببا للعتق، فلنذكر الفصول الثلاثة في كتاب واحد، لأن ثمرتها إزالة الرقّ.


فجبّ مذاكيري، فقال له النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): اذهب فأنت حرّ» [1].

و المصنّف تردّد في الحكم من ضعف المستند، و اشتهاره بين الأصحاب، و آنسه [2] بالتردّد مخالفة ابن إدريس، و إلّا فقد عرفت أن حكم ما تقدّم أولى بذلك.

إذا تقرّر ذلك فالتنكيل لغة فعل الأمر الفظيع بالغير، يقال: نكّل به تنكيلا إذا جعله نكالا و عبرة لغيره، مثل أن يقطع لسانه أو أنفه أو أذنيه أو شفتيه و نحو ذلك.

و ليس في كلام الأصحاب ما يدلّ على المراد، بل اقتصروا على تعليق الحكم على مجرّد الاسم تبعا لإطلاق النصّ. و في الرواية الأخيرة أن الجبّ تنكيل.

و ليس ببعيد. و يترتّب على هذا أن المماليك الخصيان ينعتقون على مواليهم إذا فعلوا بهم ذلك، فلا يصحّ شراؤهم لمن علم ذلك. و مع اشتباه كون الفعل من مولاه يبنى على أصالة بقاء الملك. و قد يحصل الاشتباه في بعض العقوبات، كقلع العين الواحدة و الاذن الواحدة و نحو ذلك، و الواجب الرجوع في موضع الاشتباه إلى حكم الأصل و هو استصحاب حكم الرقّ إلى أن يثبت المزيل.

قوله: «و قد يكون الاستيلاد .. إلخ».

(1) أتى ب«قد» الدالّة على التقليل في هذا المقام لأن الاستيلاد لا يستلزم العتق بذاته حينئذ بل يتوقّف على أمور كثيرة منها: بقاء الولد إلى أن يموت المولى، و منها: موت المولى، فلو مات الولد في حياة المولى سقط حكم الاستيلاد. و مع


[1] سنن ابن ماجه 2: 894 ح 2680، سنن أبي داود 4: 176 ح 4519.

[2] في «د» و الحجريّتين: و أنسبه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست