responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 358

و في عتق (1) من مثّل به مولاه تردّد، و المرويّ أنّه ينعتق.


«أيّما عبد خرج قبل مولاه فهو حرّ» [1]. و هو حسن. و ظاهر المصنّف عدم اشتراط خروجه قبله، و به صرّح ابن إدريس [1]، لحصول الإسلام المانع من ملك الكافر. و هو ممنوع، لأن الإسلام إنما يمنع من دوام الملك لا مطلقا. و المصنّف في الجهاد [3] اشترط خروجه قبله، و لعلّه أجمل الحكم هنا اتّكالا على ما سلف.

و أما دفع قيمة الوارث فظاهره أنه يوجب العتق بمجرّده، و لكن سيأتي إن شاء اللّه تعالى في الميراث [4] أنه يشترى و يعتق، و لعلّه أطلق على دفع القيمة السببيّة للعتق من حيث إنه جزء السبب و إن توقّف على أمر آخر كسببيّة التدبير و الكتابة.

قوله: «و في عتق .. إلخ».

(1) جعل التنكيل من أسباب الانعتاق هو المشهور بين الأصحاب لم يخالف فيه إلّا ابن إدريس [5]، فإنه نسبه إلى رواية الشيخ. و لا وجه لإخراجه عن العوارض السابقة، لأن مستند غير العمى أضعف منه، و فتوى الأصحاب مشتركة.

و مستند الحكم في التنكيل رواية جعفر بن محبوب عمّن ذكره عن أبي


[1] صرّح في السرائر باشتراط خروجه قبله، راجع السرائر 2: 10- 11، نعم، نسب إليه عدم الاشتراط الفاضل المقداد «قده» في التنقيح الرائع 3: 456.


[1] التهذيب 6: 152 ح 264، الوسائل 11: 89 ب «44» من أبواب جهاد العدوّ ح 1، سنن البيهقي 9:

229.

[3] في ج 1: 363- 364.

[4] في المقدّمة الثانية من كتاب الفرائض.

[5] السرائر 3: 8- 9.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست