responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 356

[و أما العوارض]

و أما العوارض: (1) فهي العمى. و الجذام. و الإقعاد. و إسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه. و دفع قيمة الوارث.


بالبعض أو وهبه فإن كان المولّى عليه معسرا قبله الولي، لما تقدّم من عدم الضرر، بل فيه الجمال [1] و المنفعة بلا مئونة و لا تقويم عليه. و إن كان موسرا زاد النظر في غرامة السراية و إن لم تجب النفقة، و فيه حينئذ قولان:

أحدهما: أنه لا يقبل، لأنه لو قبل انعتق على الصبي و إذا أعتق سرى و لزمه قيمة الشريك و فيه إضرار بالصبي.

و الثاني: يقبل و يعتق عليه و لا يسري كيلا يتضرّر الصبي. و وجّه أيضا بأنه لا اختيار له في حصول الملك. و لا يخلو من نظر، لأن اختيار الولي كاختياره.

و كيف كان، فالوجه ما اختاره المصنّف و الأكثر من عدم السراية، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [2].

قوله: «و أما العوارض .. إلخ».

(1) انعتاق العبد بهذه العوارض مذهب الأصحاب. و مستنده [3] رواياتهم به عن أهل البيت (عليهم السلام)، فأما العمى و الجذام فرووهما بطريق السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): إذا عمي المملوك فلا رقّ عليه، و إذا جذم فلا رقّ عليه» [4] و روى حمّاد في الحسن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا عمي المملوك فقد


[1] في الحجريّتين: الكمال.

[2] المبسوط 6: 69.

[3] في «ق، م»: و مستندهم.

[4] الكافي 6: 189 ح 2، الفقيه 3: 84 ح 304، التهذيب 8: 222 ح 798، الوسائل 16: 27 ب «23» من أبواب العتق ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست