اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 356
[و أما العوارض]
و أما العوارض: (1) فهي العمى. و الجذام. و الإقعاد. و إسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه. و دفع قيمة الوارث.
بالبعض أو وهبه فإن كان المولّى عليه معسرا قبله الولي، لما تقدّم من عدم الضرر، بل فيه الجمال [1] و المنفعة بلا مئونة و لا تقويم عليه. و إن كان موسرا زاد النظر في غرامة السراية و إن لم تجب النفقة، و فيه حينئذ قولان:
أحدهما: أنه لا يقبل، لأنه لو قبل انعتق على الصبي و إذا أعتق سرى و لزمه قيمة الشريك و فيه إضرار بالصبي.
و الثاني: يقبل و يعتق عليه و لا يسري كيلا يتضرّر الصبي. و وجّه أيضا بأنه لا اختيار له في حصول الملك. و لا يخلو من نظر، لأن اختيار الولي كاختياره.
و كيف كان، فالوجه ما اختاره المصنّف و الأكثر من عدم السراية، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [2].
قوله: «و أما العوارض .. إلخ».
(1) انعتاق العبد بهذه العوارض مذهب الأصحاب. و مستنده [3] رواياتهم به عن أهل البيت (عليهم السلام)، فأما العمى و الجذام فرووهما بطريق السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): إذا عمي المملوك فلا رقّ عليه، و إذا جذم فلا رقّ عليه» [4] و روى حمّاد في الحسن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا عمي المملوك فقد