responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 347

و إذا شهد (1) بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه. فإن شهد آخر و كانا مرضيّين نفذ العتق فيه كلّه، و إلّا مضى في نصيبهما، و لا يكلّف أحدهما شراء الباقي.


و الظاهر قوله [1] (عليه السلام): «هو حرّ كلّه ليس للّه شريك».

قوله: «و إذا شهد .. إلخ».

(1) المراد أنه شهد بعتق المورّث له، و لذلك لم يسر عليه، لأنه لم يعترف بالمباشرة التي هي شرط السراية عليه. و إنما قبل في نصيبه لأنه يستلزم الإقرار به و إن كان بصورة الشهادة، لأن الإقرار لا يختصّ بلفظ بل ما دلّ عليه و هو حاصل بالشهادة.

و لو شهد على هذا الوجه شاهدان من الورثة عدلان ثبت العتق في حقّهما و حقّ باقي الورثة، لوجود المقتضي لقبول الشهادة و انتفاء المانع. و لو لم يكونا مرضيّين- أعني مقبولي الشهادة- نفذ الإقرار في نصيبهما خاصّة. و كذا لو كانا أزيد من اثنين. و ليس للعبد أن يحلف مع الواحد منهما بناء على أن العتق لا يثبت بالشاهد و اليمين على المشهور. و كذا في المسائل السابقة. و في القواعد [2] حكم بثبوته بحلف العبد مع الشاهد في هذه المسائل، و وافق على عدم الصحّة في باب الشهادات [1].


[1] انظر قواعد الأحكام 2: 239، فقد استشكل قبول دعوى قبض النجم الأخير- من حيث إنه يتضمّن العتق- بشاهد و يمين.


[1] تقدّم ذكر مصادره في ص: 325، هامش (1).

[2] قواعد الأحكام 2: 101.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست