اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 347
و إذا شهد (1) بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه. فإن شهد آخر و كانا مرضيّين نفذ العتق فيه كلّه، و إلّا مضى في نصيبهما، و لا يكلّف أحدهما شراء الباقي.
و الظاهر قوله [1](عليه السلام): «هو حرّ كلّه ليس للّه شريك».
قوله: «و إذا شهد .. إلخ».
(1) المراد أنه شهد بعتق المورّث له، و لذلك لم يسر عليه، لأنه لم يعترف بالمباشرة التي هي شرط السراية عليه. و إنما قبل في نصيبه لأنه يستلزم الإقرار به و إن كان بصورة الشهادة، لأن الإقرار لا يختصّ بلفظ بل ما دلّ عليه و هو حاصل بالشهادة.
و لو شهد على هذا الوجه شاهدان من الورثة عدلان ثبت العتق في حقّهما و حقّ باقي الورثة، لوجود المقتضي لقبول الشهادة و انتفاء المانع. و لو لم يكونا مرضيّين- أعني مقبولي الشهادة- نفذ الإقرار في نصيبهما خاصّة. و كذا لو كانا أزيد من اثنين. و ليس للعبد أن يحلف مع الواحد منهما بناء على أن العتق لا يثبت بالشاهد و اليمين على المشهور. و كذا في المسائل السابقة. و في القواعد [2] حكم بثبوته بحلف العبد مع الشاهد في هذه المسائل، و وافق على عدم الصحّة في باب الشهادات [1].
[1] انظر قواعد الأحكام 2: 239، فقد استشكل قبول دعوى قبض النجم الأخير- من حيث إنه يتضمّن العتق- بشاهد و يمين.