responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 318

[العاشرة: إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه]

العاشرة: إذا أعتق مملوكه عن غيره (1) بإذنه وقع العتق عن الآمر، و ينتقل إلى الآمر عند الأمر بالعتق، ليتحقّق العتق في الملك. و في الانتقال تردّد.


أخرجوا عنّي العين الفلانيّة في حجّة و نحوها، فنماؤها بعد الموت و قبل الإخراج في الجهة تابع لها قطعا، لتعيّنها لتلك الجهة و خروجها عن ملك الوارث بالموت.

قوله: «إذا أعتق مملوكه عن غيره .. إلخ».

(1) إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه فالمشهور بين الأصحاب و غيرهم صحّة العتق و وقوعه عن الآمر، خلافا لابن إدريس [1] حيث حكم بوقوعه عن المعتق، نظرا إلى أن وقوع العتق عن الشخص مترتّب على ملكه له، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا عتق إلّا في ملك» [2] و هو منتف عن الآمر و موجود في المعتق، فيقع عنه لا عنه.

و التزم القائلون بوقوعه عن الآمر بانتقال الملك إليه ليتحقّق شرط صحّة العتق [عنه] [3]. و استدلّوا على الأمرين بصحيحة بريد بن معاوية العجلي عن الباقر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه، و أن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثمَّ مات و تركه، لمن تكون تركته؟ قال: فقال: إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجب عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد


[1] السرائر 3: 20، 21.

[2] الكافي 6: 179 ح 2، التهذيب 8: 217 ح 774، الاستبصار 4: 5 ح 15، عوالي اللئالي 2: 299، الوسائل 16: 7 ب «5» من أبواب العتق ح 2.

[3] من «د، خ، م» و الحجريّتين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست