responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 255

[الثامنة: إذا قذفها و لم يلاعن فحدّ، ثمَّ قذفها به]

الثامنة: إذا قذفها و لم يلاعن (1) فحدّ، ثمَّ قذفها به، قيل: لا حدّ، و قيل: يحدّ، تمسّكا بحصول الموجب. و هو أشبه. و كذا الخلاف فيما لو تلاعنا ثمَّ قذفها به، و هنا سقوط الحدّ أظهر.

و لو قذفها به الأجنبي حدّ. و لو قذفها فأقرّت، ثمَّ قذفها الزوج أو الأجنبي، فلا حدّ.

و لو قذفها و لاعن فنكلت ثمَّ قذفها الأجنبي قال الشيخ: لا حدّ كما لو أقام بيّنة. و لو قيل: يحدّ كان حسنا.


قوله: «إذا قذفها و لم يلاعن .. إلخ».

(1) هنا مسائل خمس:

الأولى: تكرار القذف قبل اللعان من غير أن يتخلّله الحدّ لا يوجب زيادة عن حدّ واحد و لا لعان واحد إجماعا. و إن تخلّل الحدّ ثمَّ قذف فهل يجب الحدّ ثانيا؟ اختلف كلام الشيخ فيه، فأثبته في الخلاف [1] و نفاه في المبسوط [2].

و مبنى القولين على أن كلّ واحد من القذف المتعدّد سبب تامّ في إيجاب الحدّ، و الأصل مع تعدّد الأسباب أن يتعدّد المسبّب، خرج منه ما إذا لم يتخلّل الحدّ فيبقى الباقي، و أن الحدّ في القذف إنما يثبت مع اشتباه صدق القاذف و كذبه لا مع الحكم بأحدهما، و كذبه هنا معلوم بقوله تعالى «فَأُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰاذِبُونَ» [3]. و يضعّف الثاني بأن المعتبر في سقوط الحدّ ظهور كذبه لا وصفه به بمجرّد الذمّ مع تجويز صدقه في نفس الأمر، فلا يزول بذلك ما دلّ على إيجاب


[1] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 295 مسألة (53).

[2] المبسوط 5: 220.

[3] النور: 13. و نصّ الآية: «فأولئك.».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست