responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 251

[السادسة: إذا قذفها فاعترفت [ثمَّ أنكرت]]

السادسة: إذا قذفها فاعترفت [ثمَّ أنكرت] (1) فأقام شاهدين باعترافها، قال الشيخ: لا يقبل إلّا أربعة، و يجب الحدّ.

و فيه إشكال ينشأ من كون ذلك شهادة بالإقرار لا بالزنا.


الإحصان، و لم يجب عليها [1]، لعدم حصول موجبه، إلّا أن تقرّ [2] أربعا.

فإن ولدت من الوطء الذي تصادقا عليه أنه زنا فهو لاحق بهما شرعا، لأنها فراش و الولد للفراش، و قولهما في نفيه غير مقبول، لأنه إقرار في حقّ الغير، فإن تلاعنا انتفى عنه حينئذ. ذكر جميع ذلك الشيخ في المبسوط [3]. و كلّه جيّد في محلّه إلّا قوله بصحّة اللعان لنفيه، فقد تردّد فيه المصنّف. و وجهه من ثبوت نسب الولد ظاهرا على ما قرّرناه، فإذا نفاه الرجل مع عدم سبق إقراره به دخل تحت عموم [4] اللعان لنفي الولد الملحق به ظاهرا، و من أن اللعان هنا غير متصوّر، لأن الزوجة لا يمكنها أن تقول: أشهد باللّه إنه لمن الكاذبين في نفي الولد عنه مع تصديقها إيّاه على الزنا و على تولّد الولد من الزنا، فإن ذلك فرض المسألة. و إنما يتّجه اللعان مع تصديقها له على الزنا دون تولّد الولد منه، أما مع دعواها كونه من الزوج أو إطلاقها [5] فلا. و الأقوى ثبوته هنا، و انتفاؤه في الأول.

قوله: «إذا قذفها فاعترفت. إلخ».

(1) إذا قذفها و ادّعى اعترافها بالزنا فأنكرت فهل يثبت الزنا بإقرارها


[1] كذا في «د» و في سائر النسخ و الحجريّتين: عليه.

[2] كذا في «م» و في سائر النسخ و الحجريّتين: يقرّ.

[3] المبسوط 5: 202.

[4] لاحظ الوسائل 15: 604 ب «9» من أبواب اللعان.

[5] في «و»: و إطلاقها.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست