responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 210

..........


لكنّها قاصرة عن إفادة المطلوب، لضعف سندها، فلا تقاوم ما ثبت بعموم الآية [1] و الرواية [2] بل الإجماع، و إنما يقتصر فيه على ما ذكرناه من محلّ الوفاق. و أيضا فإنه أومأ إلى العلّة بكون اللّعان إنما يكون باللسان المقتضية لنفي لعان الأخرس بالإشارة، و قد تقدّم [3] ما يدلّ على خلافه.

و حينئذ فيلاعنها لنفيه بالإشارة كما مرّ. و يحدّ للقذف إن لم يقم عليها البيّنة، و تحرم بغير لعان. و إن أقام بيّنة سقط الحدّ، و حرمت أيضا، كما دلّت عليه الرواية [4] السابقة. و ربما قيل بأنها لا تحرم حينئذ، لعدم قذفها بما يوجب اللّعان، و يثبت عليها الحدّ بالبيّنة، و لا ينتفي عنها بلعانها. و الرواية تنافي ذلك، و هي معتبرة الإسناد، لكن في الاكتفاء بها في إثبات هذا الحكم نظر. و عبارة الأصحاب في باب [5] التحريم مصرّحة باشتراط قذفها بما يوجب اللّعان لو لا الآفة المذكورة، فيخرج منها ما لو أقام البيّنة و ما لو لم يدّع المشاهدة، و إطلاق هذه الرواية و غيرها [6] يتناول الجميع. و الأولى الرجوع في كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه إلى الحكم العامّ.


[1] النور: 6.

[2] لاحظ الوسائل 15: 604 ب «9» من أبواب اللعان.

[3] في ص: 202.

[4] في الصفحة السابقة، هامش (1).

[5] انظر المهذّب 2: 308، الجامع للشرائع: 428، قواعد الأحكام 2: 15، اللمعة الدمشقيّة: 113.

[6] لاحظ الوسائل 15: 602 ب «8» من أبواب اللعان.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست