responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 202

و يصحّ لعان الأخرس (1) إذا كان له إشارة معقولة، كما يصحّ طلاقه و إقراره. و ربما توقّف شاذّ منّا، نظرا إلى تعذّر العلم بالإشارة. و هو ضعيف، إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل.

و لا يصحّ اللعان مع عدم النطق و عدم الإشارة المعقولة.


تشبيه الحكم بالصحّة من دون أن يشير إلى الخلاف.

قوله: «و يصحّ لعان الأخرس. إلخ».

(1) الأخرس إن لم يكن له إشارة مفهومة و لا كتابة لم يصحّ قذفه و لا لعانه و لا سائر تصرّفاته اتّفاقا، لتعذّر الوقوف على ما يريده.

و إن كان له إشارة فالمشهور صحّة قذفه و لعانه، كما يصحّ بيعه و نكاحه و طلاقه و غيرها، بل أولى، لأن اللعان ممّا تدعو إليه الضرورة، و ليس كالشهادات حيث لا تقبل من الأخرس عند بعضهم [1]، لأن المغلّب في اللعان معنى الأيمان دون الشهادات. و أيضا فإن الشهادة يقوم بها الناطقون فلا ضرورة إلى أن يتحمّلها الأخرس، و اللعان مختصّ بالأزواج، فإذا كان الزوج أخرس لم يكن بدّ من تصحيحه منه ليتأدّى به هذا الغرض المطلوب، بل الواجب على بعض الوجوه.

و على ما سيأتي [2] من مذهب أصحابنا من قبول شهادة الأخرس فلا إشكال.

و استدلّ عليه الشيخ [3] بعموم الآية و إجماع الفرقة و أخبارهم.

و خالف في ذلك ابن إدريس فقال: «لا أقدم على أن الأخرس المذكور يصحّ لعانه، لأن أحدا من أصحابنا غير من ذكرنا- و عنى به الشيخ في


[1] الحاوي الكبير 17: 43- 44، حلية العلماء 8: 246، روضة الطالبين 8: 219.

[2] في المسألة الثالثة من الطرف الثاني من كتاب الشهادات.

[3] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 281، مسألة (8).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست