responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 169

..........


الإيلاء، لكن الأولى منجّزة و الثانية معلّقة على صفة، فإن لم نقل بصحّة المعلّق اختصّ البحث بالأول. و إن جوّزناه فلها المطالبة بعد مضيّ أربعة أشهر بموجب اليمين الأول إن قلنا إن المدّة من حين الإيلاء، و إلّا فلها المرافعة لضرب المدّة، فإن بقي منها بعد ضربها ما يزيد عن أربعة أشهر الزم بأحد الأمرين بعدها للأول.

و إن أخّرت المطالبة حتى مضيّ الشهر الخامس فلا مطالبة بموجب تلك اليمين، لانحلالها. و إن طالبته في الخامس أو ضربت المدّة من الأول، فإن فاء إليها في الخامس خرج عن موجب الإيلاء الأول، فإذا انقضى الشهر الخامس استفتحت مدّة الإيلاء الثاني. فإن طلّق سقطت عنه المطالبة في الحال. ثمَّ إن راجعها في الشهر الخامس بني على أن الطلاق الرجعي هل يقطع المدّة أم لا؟ فإن لم نقل بقطعها فالحكم كما سبق، و إلّا ضربت المدّة للإيلاء الثاني عند دخوله. و لو وطئها بعد الرجعة في باقي الشهر انحلّت اليمين الاولى و بقيت الثانية. و كذا لو طلّق بائنا، لأن الطلاق البائن إنما يحلّ الإيلاء الحاصل لا المتوقّع.

و لو عقد اليمينين [1] على مدّتين تدخل إحداهما في الأخرى، كما إذا قال:

و اللّه لا أجامعك خمسة أشهر، ثمَّ قال: و اللّه لا أجامعك سنة، فإذا مضت أربعة أشهر فلها مطالبته، فإن فاء انحلّت اليمينان. و إذا أوجبنا الكفّارة فالواجب كفّارة واحدة أو كفّارتان على ما سبق [2]. و إن طلّقها ثمَّ راجعها، أو جدّد نكاحها، فإن بقي من السنة أربعة أشهر أو أقلّ لم يعد الإيلاء، و تبقى اليمين. و إن بقي أكثر من أربعة أشهر، أو لم نقل ببطلان المدّة، عاد الإيلاء بالرجعة. و في تجديده ما سبق.


[1] في «د، ق»: اليمين.

[2] في الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست