responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 168

[الثانية عشرة: لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين]

الثانية عشرة: لا تتكرّر الكفّارة (1) بتكرّر اليمين، سواء قصد التأكيد أو لم يقصد، أو قصد بالثانية غير ما قصد بالأولى، إذا كان الزمان واحدا.

نعم، لو قال: و اللّه لا وطئتك خمسة أشهر فإذا انقضت فو اللّه لا وطئتك سنة، فهما إيلاءان، و لها المرافعة لضرب مدّة التربّص عقيب اليمين. و لو واقفته فماطل حتى انقضت خمسة أشهر فقد انحلّت اليمين. قال الشيخ: و يدخل وقت الإيلاء الثاني. و فيه وجه ببطلان الثاني، لتعليقه على الصفة على ما قرّر [ه الشيخ].


قوله: «لا تتكرّر الكفّارة .. إلخ».

(1) لا إشكال في عدم تكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين إذا قصد التأكيد بما عدا الأول. أما إذا أطلق أو قصد التأسيس فظاهر الأصحاب أنه كذلك، لصدق الإيلاء مع تعدّد اليمين، فتكفيه [1] كفّارة واحدة. و لا يخلو من إشكال، خصوصا مع قصد التأسيس، فإن كلّ واحد سبب مستقلّ في إيجاب الكفّارة، و الأصل عدم التداخل. و البحث آت في مطلق اليمين، لاشتراكهما في المقتضي.

هذا إذا اتّحد زمان المحلوف عليه إما مطلقا أو مقيّدا، كأن قال: و اللّه لا وطئتك و اللّه لا وطئتك، أو قال: و اللّه لا وطئتك خمسة أشهر و اللّه لا وطئتك خمسة أشهر مثلا.

أما إذا اختلف زمان اليمينين كما لو قال: و اللّه لا وطئتك خمسة أشهر فإذا انقضت فو اللّه لا وطئتك سنة، فقد أتى بيمينين كلّ واحدة منهما تشتمل على مدّة


[1] في «ق، ط، و»: فيكون.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست