responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 160

[العاشرة: إذا قال لأربع: و اللّه لا وطئتكنّ]

العاشرة: إذا قال لأربع: (1) و اللّه لا وطئتكنّ، لم يكن مؤليا في الحال، و جاز له وطء ثلاث منهنّ، و يتعيّن التحريم في الرابعة، و يثبت الإيلاء.

و لها المرافعة، و يضرب لها المدّة، ثمَّ تقفه بعد المدّة.

و لو ماتت واحدة قبل الوطء انحلّت اليمين، لأن الحنث لا يتحقّق إلّا مع وطء الجميع، و قد تعذّر في حقّ الميّتة، إذ لا حكم لوطئها.

و ليس كذلك لو طلّق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، لأن حكم اليمين هنا باق فيمن بقي، لإمكان الوطء في المطلّقات و لو بالشبهة.


و تزويجها ليس على وجه الانحصار فيه، بل يزول التحريم بمجرّد شرائها، لبطلان العقد بذلك، و إنما يستبيحها بالملك و هو حكم جديد غير الأول، كاستباحتها بعقد آخر. و قد تقدّم ذلك في الظهار [1].

و أما على تقدير كون المؤلي عبدا فاشترته الحرّة فتوقّف حلّها حينئذ على العتق واضح، لأنها لا تباح له بالعقد و هو مملوك لها و إن كان التحريم قد زال بالشراء، لزوال العقد كما زال بالطلاق البائن و إن لم يفرض تزويجه لها. و تظهر الفائدة فيما لو وطئها قبل العقد بشبهة أو حراما، فإنه لا كفّارة، لزوال حكم الإيلاء بزوال الزوجيّة.

قوله: «إذا قال لأربع. إلخ».

(1) هذه مسألة شريفة كثر اعتناء الفضلاء ببحثها و الخلاف فيها و في أقسامها.

و هي مبنيّة على أصل هو أن المؤلي من علّق بالوطء مانعا منه بيمين كما مرّ، فإذا كان الوطء بهذه المثابة كان مؤليا، أما إذا لم يتعلّق المانع بالوطء لكن كان الوطء مقرّبا من الحنث فهو محذور لكنّه لا يحرم، فلا يكون مؤليا به عندنا، لأنه لا


[1] في ج 9: 511.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست