responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 150

[السادس: إذا آلى ثمَّ ارتدّ]

السادس: إذا آلى ثمَّ ارتدّ، (1) قال الشيخ: لا تحتسب عليه مدّة الردّة، لأن المنع بسبب الارتداد لا بسبب الإيلاء. و الوجه الاحتساب، لتمكّنه من الوطء بإزالة المانع.

[المسألة الثالثة: إذا وطئ في مدّة التربّص لزمته الكفّارة]

المسألة الثالثة: إذا وطئ (2) في مدّة التربّص لزمته الكفّارة إجماعا.

و لو وطئ بعد المدّة، قال في المبسوط: لا كفّارة، و في الخلاف: تلزمه، و هو الأشبه.


قوله: «إذا آلى ثمَّ ارتدّ. إلخ».

(1) المراد بالردّة هنا ما كانت عن غير فطرة، إذ لو ارتدّ عن فطرة كان كالميّت يبطل معها التربّص.

و وجه ما قاله الشيخ [1] من عدم احتساب مدّة الردّة ما أشار إليه المصنّف من التعليل بأن المنع حينئذ بسبب الارتداد الموجب لرفع النكاح و جريان عدّته إلى البينونة، فلا يحتسب مدّته من مدّة الإيلاء المقتضية لاستحقاق المطالبة بعدها بالوطء، لتضادّ المؤثّرين المقتضي لتضادّ الأثرين، كما لا يحتسب زمان العدّة.

و ذهب الأكثر و منهم المصنّف إلى احتساب مدّته منها، لتمكّنه معها من الوطء بالرجوع، فلا يكون عذرا. و يفارق العدّة بأن المرتدّ إذا عاد إلى الإسلام تبيّن أن النكاح لم ينخرم [2]، و الطلاق الماضي مع لحوق الرجعة لم ينهدم، و من ثمَّ ظهر أثره بتحريمها بالثلاث و إن رجع في الأوّلين.

قوله: «إذا وطئ. إلخ».

(2) متى وطئ المؤلي في المدّة التي يتناولها اليمين فقد حنث في يمينه


[1] المبسوط 5: 138.

[2] كذا في «ط» و الحجريّتين، و في سائر النسخ: لم يتحرّم.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست