responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 149

..........


كما فرضه المصنّف- أم أخّره، لبقاء الزوجيّة الصالحة لإيقاع كلّ منهما عليها و إن كانت قد حرمت بالسبب الآخر، فتحرم من الجهتين و لا تستباح بدون الكفّارتين. لكن قد عرفت اختلاف المدّة في إمهاله لهما، فإن مهلة الظهار ثلاثة أشهر و مهلة الإيلاء أربعة، فإذا انقضت مدّة الظهار فرافعته الزم بحكم الظهار خاصّة، فإن اختار الطلاق فقد خرج من الأمرين، و إن اختار العود و عزم على الوطء لزمته كفّارة الظهار، فإذا كفّر و وطئ لزمته كفّارة الإيلاء أيضا، لحنثه في يمينه.

و إن توقّفت كفّارة الظهار على مدّة تزيد على مدّة الإيلاء، كما لو كان فرضه التكفير بالصوم، أو لم يتّفق له التكفير بإحدى الخصلتين إلى أن انقضت مدّة الإيلاء، أو كان الظهار متأخّرا عنه بحيث انقضت مدّته قبل التخلّص منه، طولب بالأمرين معا، و لزمه حكمهما. لكن قد يختلف حكمهما فيما لو انقضت مدّة الإيلاء و لمّا يكمل كفّارة الظهار، فإن حكم الإيلاء إذا لم يختر الطلاق إلزامه بالفئة و تعجيل الوطء، و حكم الظهار تحريمه إلى أن يكفّر. و طريق الجمع إلزامه حينئذ للإيلاء بفئة العاجز، لأن الظهار مانع شرعي من الوطء قبل التكفير، فتجتمع الكفّارتان بالعزم على الوطء إحداهما للفئة و الأخرى للعزم عليه. و لو أراد الوطء في هذه الحالة قبل التكفير للظهار حرم عليها تمكينه منه كما سبق، و إن أبيح لها من حيث الإيلاء. و لو فعل حراما و وطئ حصلت الفئة، و لزمته كفّارتا [1] الظهار و كفّارة الإيلاء.


[1] كذا في «ط، و»، و في «ق، د» و الحجريّتين: كفّارة الظهار و كفّارة الإيلاء، و في «م» و هامش «و»: كفّارتان كفّارة الظهار و كفّارة الإيلاء.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست