responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 147

[الثالث: إذا جنّ بعد ضرب المدّة احتسبت المدّة]

الثالث: إذا جنّ (1) بعد ضرب المدّة احتسبت المدّة عليه و إن كان مجنونا، فإن انقضت المدّة و الجنون باق تربّص به حتى يفيق.


التربّص أربعة أشهر، لتكرّره في كلّ شهر غالبا.

و الأكثر على عدم الفرق بينه و بين غيره في عدم قطع الاستدامة، لقيام فئة العاجز مقام الوطء من القادر، و هو في حكم العاجز. و هذا قويّ [1].

أما أعذار الرجل فلا تقطع المدّة ابتداء و لا استدامة إجماعا، لأن حقّ المهلة له، و العذر منه. و كذا لا تمنع الموافقة [2] لو اتّفقت على رأس المدّة، فيؤمر بفئة العاجز أو الطلاق، كما سيأتي [3].

قوله: «إذا جنّ .. إلخ».

(1) الأعذار الحاصلة بالزوج لا تمنع من احتساب المدّة ابتداء و لا استدامة، لأن التمكّن حاصل من جهتها، و المانع من قبله، و هو المقصّر بالإيلاء و قصد المضارّة. و يستوي في ذلك الموانع الشرعيّة كالصوم و الإحرام و الاعتكاف، و الحسّية كالمرض و الحبس و الجنون. فإذا فرض جنونه في أثناء المدّة لم يقطع استدامتها، فإذا انقضت المدّة و الجنون باق لم يرافع [4] و لم يكلّف بأحد الأمرين، لارتفاع القلم عنه، بل يتربّص به حتى يفيق ثمَّ يحكم عليه بذلك، بخلاف ما لو انقضت المدّة و به عذر آخر غيره لا يرفع التكليف كالمرض، فإنه يؤمر بفئة العاجز.


[1] في «ط، م» و الحجريّتين: أقوى.

[2] كذا في «ط»، و في «د، م»: المرافعة، و في «ق، و»: المواقعة.

[3] في الصفحة التالية.

[4] في «ق، د» النسختان: لم، ترافع.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست