responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 144

و لو آلى مدّة معيّنة، و دافع بعد الموافقة حتى انقضت المدّة، سقط حكم الإيلاء، و لم تلزمه الكفّارة مع الوطء. (1)

و لو أسقطت (2) حقّها من المطالبة لم تسقط المطالبة، لأنه حقّ يتجدّد، فيسقط بالعفو ما كان [لازما] لا ما يتجدّد.


قوله: «و لو آلى مدّة معيّنة- إلى قوله- مع الوطء».

(1) لأن الكفّارة إنما تجب مع الحنث في اليمين، و لا يتحقّق إلّا مع الوطء في المدّة المعيّنة، و أما إذا انقضت سقط حكم اليمين، سواء رافعته و ألزمه الحاكم بأحد الأمرين أم لا، لاشتراكهما في المقتضي و إن أثم بالمدافعة على تقدير المرافعة.

قوله: «و لو أسقطت. إلخ».

(2) إسقاط الحقّ و العفو عنه و الإبراء منه بمعنى واحد. و شرط صحّته ثبوت متعلّقه في الذمّة، فلا يصحّ إسقاط ما يتجدّد فيها و إن وجد سببه. و لمّا كان حقّها في المطالبة يثبت في كلّ وقت ما دام الإيلاء باقيا فهو ممّا يتجدّد بتجدّد الوقت، فإذا أسقطت حقّها منها لم يسقط إلّا ما كان منها ثابتا وقت الإسقاط، و ذلك في قوّة عدم إسقاط شيء، لأن الآن الواقع بعد ذلك بلا فصل يتجدّد فيه حقّ المطالبة و لم يسقط بالإسقاط، فلها المطالبة متى شاءت.

و كذا القول في نظائره من الحقوق المتجدّدة بحسب الوقت، كحقّ القسمة للزوجة، و حقّ الإسكان في موضع معيّن حيث نقول بصحّته، و نحو ذلك. و من هذا الباب ما لو علمت بإعسار الزوج فرضيت ثمَّ أرادت الفسخ على قول من يجوّزه به، فلها ذلك، لتجدّد الضرر بفوات النفقة يوما فيوما. و يخالف ما إذا

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست