و إن امتنع من الأمرين لم يطلّق عنه الحاكم، لأن «الطلاق بيد من أخذ بالساق» [2] بل يحبسه و يعزّره و يضيّق عليه في المطعم و المشرب، بأن يطعمه في الحبس و يسقيه ما لا يصبر عليه مثله عادة إلى أن يختار أحدهما. و في رواية حمّاد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أبى المؤلي أن يطلّق جعل له حظيرة من قصب و يحبسه فيها، و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلّق» [3]. و في رواية أخرى عنه (عليه السلام): «أنه كان يحبسه في الحظيرة و يعطيه ربع قوته حتى يطلّق» [4].
و اعلم أن إجباره على أحد الأمرين لا ينافي صحّة الطلاق، لأنه إجبار بحقّ، و المنافي غيره. و أيضا فإنه لم يجبره عليه عينا بل على أحد الأمرين، و في تحقّق الإجبار على هذا الوجه بحث سبق في الطلاق [5].