responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 143

..........


واحدة، فإن طلاقه بعد ذلك يقع بائنا. و هذا و إن كان خلاف الظاهر إلّا أن فيه جمعا بين الأخبار.

ثمَّ على تقدير طلاقه رجعيّا إن استمرّ عليه فذاك، و إن رجع عاد الإيلاء.

و سيأتي [1] تتمّة حكمه.

و إن امتنع من الأمرين لم يطلّق عنه الحاكم، لأن «الطلاق بيد من أخذ بالساق» [2] بل يحبسه و يعزّره و يضيّق عليه في المطعم و المشرب، بأن يطعمه في الحبس و يسقيه ما لا يصبر عليه مثله عادة إلى أن يختار أحدهما. و في رواية حمّاد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أبى المؤلي أن يطلّق جعل له حظيرة من قصب و يحبسه فيها، و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلّق» [3]. و في رواية أخرى عنه (عليه السلام): «أنه كان يحبسه في الحظيرة و يعطيه ربع قوته حتى يطلّق» [4].

و اعلم أن إجباره على أحد الأمرين لا ينافي صحّة الطلاق، لأنه إجبار بحقّ، و المنافي غيره. و أيضا فإنه لم يجبره عليه عينا بل على أحد الأمرين، و في تحقّق الإجبار على هذا الوجه بحث سبق في الطلاق [5].


[1] في ص: 166.

[2] سنن ابن ماجه 1: 672 ح 2081، المعجم الكبير للطبراني 11: 300 ح 11800، سنن الدار قطني 4: 37 ح 102.

[3] الكافي 6: 133 ح 10، التهذيب 8: 6 ح 13، الاستبصار 3: 257 ح 920، الوسائل 15: 545 ب «11» من أبواب الإيلاء ح 1.

[4] الكافي 6: 133 ح 13، التهذيب 8: 6 ح 15، الاستبصار 3: 257 ح 921، الوسائل 15: 545 ب «11» من أبواب الإيلاء ح 3.

[5] لم نجده في كتاب الطلاق. نعم، في باب الظهار جزم بتحقّق الإجبار في الجملة، لاحظ ج 9:

536.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست