responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 142

..........


ثمَّ إن فاء و رجع إلى زوجته كفّر و سقط عنه حكم الإيلاء، و إن طلّق خرج من حقّها. و هل يقع الطلاق رجعيّا حيث لا يكون لبينونته سبب آخر؟ المشهور بين الأصحاب ذلك، لوجود المقتضي له و هو وقوعه بشرائط الرجعي، و انتفاء المانع، إذ ليس إلّا كونه طلاق مؤل مأمورا به تخييرا، و هو لا يقتضي البينونة، لأن الطلاق الرجعي يحصل [به] [1] الغرض أيضا، لاختلال النكاح به و صيرورتها إلى حال البينونة. و لحسنة بريد بن معاوية قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في الإيلاء: إذا آلى الرجل لا يقرب امرأته و لا يمسّها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر و وقف فإما أن يفيء فيمسّها، و إما أن يعزم على الطلاق فيخلّي عنها حتى إذا حاضت و تطهّرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثمَّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء» [2].

و ربما قيل بوقوع الطلقة بائنة، لصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المؤلي إذا وقف فلم يفيء طلّق تطليقة بائنة» [3].

و حملت هذه الرواية- مع شذوذها- على من اختار الطلاق البائن، إذ هو مخيّر بين أن يطلّق بائنا و رجعيّا. و حملها الشيخ [4] على من كانت عنده تطليقة


[1] من «د» فقط.

[2] الكافي 6: 130 ح 1، التهذيب 8: 3 ح 3، الاستبصار 3: 255 ح 915، الوسائل 15:

543 ب «10» من أبواب الإيلاء ح 1.

[3] التهذيب 8: 4 ح 6، الاستبصار 3: 256 ح 917، الوسائل 15: 544 ب «10» من أبواب الإيلاء ح 5.

[4] التهذيب 8: 4 ذيل ح 5.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست