responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 140

و لو قال: و اللّه لا وطئتك (1) حتى أدخل هذه الدار، لم يكن إيلاء، لأنه يمكنه التخلّص من التكفير مع الوطء بالدخول، و هو مناف للإيلاء.

الثانية: مدّة التربّص (2) في الحرّة و الأمة أربعة أشهر، سواء كان الزوج حرّا أو مملوكا. و المدّة حقّ للزوج، و ليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة، فإذا انقضت لم تطلّق بانقضاء المدّة، و لم يكن للحاكم طلاقها.

و إن واقفته فهو مخيّر بين الطلاق و الفئة، فإن طلّق فقد خرج من حقّها، و تقع الطلقة رجعيّة على الأشهر. و كذا إن فاء. و إن امتنع من الأمرين حبس و ضيّق عليه حتى يفيء أو يطلّق، و لا يجبره الحاكم على أحدهما تعيينا.


قوله: «و لو قال: و اللّه لا وطئتك. إلخ».

(1) لمّا كان الإيلاء موجبا للتحريم إلى أن يكفّر، و الإضرار بالمرأة لم يتحقّق حيث يعلّق على شرط يمكنه فعله و رفعه كقوله: لا وطئتك حتى أدخل الدار، فإنه يمكنه في كلّ وقت دخول الدار، فيتخلّص من اليمين و لا يحصل لها الإضرار بذلك بتحريم الوطء أربعة أشهر فصاعدا. نعم، لو كان دخوله الدار ممتنعا عادة لعارض لا يزول قبل أربعة أشهر و لو ظنّا وقع الإيلاء كما سبق. و إنما أطلق المصنّف الحكم بناء على الغالب من عدم المانع من دخول الدار، أو اتّكالا على ما أسلفه [1] من القاعدة.

قوله: «مدّة التربّص. إلخ».

(2) للزوج مهلة بعد انعقاد الإيلاء لا يطالب فيها بشيء، فإن واقع لزمته كفّارة


[1] في ص: 137.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست