اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 10 صفحة : 132
و يصحّ من المملوك، حرّة كانت زوجته أو أمة، (1) و من الذمّي، (2) و من الخصيّ.
المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف يعتدّ به. فلو قصد بذلك مصلحتها- بأن كانت مريضة، أو مرضعا لصلاحها أو صلاح ولدها- لم يقع إيلاء، بل يقع يمينا يعتبر فيه ما يعتبر فيه.
و مستند هذا الشرط من الأخبار ضعيف، و عموم الآية [1] يقتضي عدمه، فإن تمَّ الإجماع فهو الحجّة و إلّا فلا. و على القاعدة المشهورة فضعف المستند منجبر بالشهرة، و هو رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما و إنّي قلت: و اللّه لا أقربك حتى تفطميه، قال: ليس في الإصلاح إيلاء» [2].
قوله: «و يصحّ من المملوك، حرّة كانت زوجته أو أمة».
(1) أما إذا كانت حرّة فظاهر، إذ لا حقّ للمولى في وطئه، و عموم الآية [3] يتناوله. و أما إذا كانت أمة للمولى أو لغيره و شرط مولاه رقّية الولد فقد ينقدح عدم وقوع الإيلاء منه، لأن الحقّ فيه لمولاه، فيتوقّف على إذنه.
و وجه الوقوع: عموم الآية [4]، و أن المولى ليس له إجباره على الوطء مطلقا.
قوله: «و من الذمّي. إلخ».
(2) لأنه مقرّ باللّه تعالى فيصحّ حلفه. و امتناع صحّة الكفّارة منه ما دام كافرا لا