responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 88

يكون الميت امرأة حاملا، و أن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن، و يغسل الغاسل يديه مع كل غسلة (1)، ثمَّ ينشفه بثوب بعد الفراغ.

و يكره أن يجعل الميّت بين رجليه، و أن يقعده، و أن يقصّ أظفاره، و أن يرجّل شعره (2). و أن يغسل مخالفا (3)، فإن اضطرّ غسله غسل أهل الخلاف.

[الثالث: في تكفينه]

الثالث: في تكفينه.

و يجب أن يكفّن في ثلاثة أقطاع، مئزر و قميصه و إزار (4). و يجزي عند


قوله: «و يغسل الغاسل يديه مع كل غسلة».

(1) الى المرفقين.

قوله: «و أن يرجّل شعره».

(2) أي يسرّحه، فإن فعل و انفصل منه شيء وجب وضعه معه في الكفن.

قوله: «و أن يغسل مخالفا».

(3) مع إمكان تغسيل غيره، و إلا تعيّن عليه من غير كراهة. و ظاهر أمره بتغسيله غسل أهل الخلاف تعيّن ذلك فلا يجوز تغسيله غسل أهل الحق، و ذلك يتم مع علم الغاسل بكيفية غسلهم، و إلّا جاز تغسيله بغيره. و لا يخفى أن المراد بالمخالف كونه من غير الفرق المحكوم بكفرها، كالنواصب و نحوهم.

قوله: «مئزر و قميص و إزار».

(4) المئزر- بكسر الميم ثمَّ الهمزة الساكنة- ثوب ساتر لوسط الإنسان. و يشترط فيه أن يستر ما بين السرة و الركبة، و يجوز زيادته إلى القدم بإذن الوارث، أو وصية الميت النافذة. و يستحب كونه بحيث يستر ما بين صدره و قدمه. و يشترط في القميص وصوله إلى نصف الساق لأنه المتعارف، و يجوز إلى القدم كما تقدم. و الإزار- بكسر الهمزة- ثوب شامل لجميع البدن، و يستحب زيادته عن ذلك طولا بحيث يمكن شدّة من قبل رأسه و رجليه، و عرضا بحيث يجعل أحد جانبيه على الآخر. و يراعى

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست