responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 87

تحت الظلال، و أن تجعل للماء حفيرة، و يكره إرساله في الكنيف، و لا بأس بالبالوعة (1)، و أن يفتق قميصه (2)، و ينزع من تحته، و تستر عورته (3)، و تليّن أصابعه برفق.

و يغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل، و يغسل فرجه بالسدر و الحرض (4)، و تغسل يداه (5)، و يبدأ بشقّ رأسه الأيمن، و يغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة، و يمسح بطنه في الغسلتين الأوليين (6)، إلا أن


قوله: «و لا بأس بالبالوعة».

(1) المراد بها بالوعة الماء، كالمطر و نحوه، لا بالوعة البول فإنها كنيف.

قوله: «و أن يفتق قميصه».

(2) المراد به هنا شقّه و إخراجه من تحته برفق حذرا من تلطّخه بالنجاسة، فإنه مظنّتها. و ليكن ذلك بإذن الوارث البالغ الرشيد.

قوله: «و تستر عورته».

(3) إنما يستحب ستر العورة مع وثوق الغاسل من نفسه، بعدم النظر أو كونه غير مبصر، أو كونه زوجا، أو زوجة، على القول بجواز غسل أحدهما الآخر مجردا، أو كون الميّت طفلا له دون ثلاث سنين، فإن الستر في جميع ذلك مستحب استظهارا، و حذرا من الغلط و السهو، و خروجا من الخلاف في بعضها، و في غير ذلك يجب الستر.

قوله: «و يغسل فرجه بالسدر و الحرض».

(4) بأن يمزجهما معا في الماء، و يغسل به فرجيه قبل الغسل بالسدر. و الحرض- بضم الحاء المهملة و إسكان الراء أو ضمّها- الأشنان بضم الهمزة، سمّي به لأنه يهلك الوسخ.

قوله: «و تغسل يداه».

(5) أي يدي الميت ثلاثا إلى نصف الذراع، قبل كل غسلة.

قوله: «في الغسلتين الأوليين».

(6) و ليكن قبلهما. و لا يستحب في الثالثة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست