responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 56

غليظا حارا يخرج بحرقة (1).

و قد يشتبه بدم العذرة (2)، فيعتبر بالقطنة، فإن خرجت مطوّقة فهو العذرة.

و كل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا، فليس بحيض (3).


بانقضاء العدة يخرج سائر الدماء حتى الاستحاضة، و يبقى دم النفاس، فإن له تعلّقا بانقضائها في الحامل من زنا فإن النفاس يحتسب بحيضة. و قوله «و لقليله حد» تتمة التعريف و به يخرج النفاس.

و اعلم أن الوصف بالصلاة و ما بعدها خاصة مركبة من القيدين لا فصل، لأنها ليست ذاتيات له و انما هي أحكام عارضة له بعد تحققه و امتيازه، و جعلها مميّزة هنا لزيادة الإيضاح من الفقيه للمتفقه فالتعريف حينئذ بالرسم.

قوله: «يخرج بحرقة».

(1) هي- بضم الحاء- اسم للاحتراق بالنار. و المراد هنا اللذع الحاصل للمخرج بسبب دفعه و حرارته.

قوله: «و قد يشتبه بدم العذرة».

(2) بضم العين المهملة و سكون الذال المعجمة، و هي البكارة- بفتح الباء- و طريق معرفة التطوّق و عدمه أن تضع قطنة بعد أن تستلقي على ظهرها و ترفع رجليها ثمَّ تصبر هنيئة ثمَّ تخرج القطنة إخراجا رفيقا، و في حديث خلف بن حماد عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) في حديث طويل «ان هذا الحكم سر من أسرار اللّه فلا تذيعوه، و لا تعلموا هذا الخلق أصول دين اللّه، بل ارضوا لهم ما رضي اللّه لهم من ضلال» [1].

قوله: «و كل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا فليس بحيض».

(3) المراد ببلوغ التسع إكمالها، و قد وقع مصرحا في حديث عن الصادق عليه


[1] الكافي 3: 92 ح 1، المحاسن: 307 ح 22، التهذيب 1: 385 ح 1184، الوسائل 2: 535 ب «2» من أبواب الحيض ح 1، 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست