responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 55

[الثانية: إذا غسل بعض أعضائه ثمَّ أحدث]

الثانية: إذا غسل بعض أعضائه (1) ثمَّ أحدث، قيل: يعيد الغسل من رأس، و قيل: يقتصر على إتمام الغسل، و قيل: يتمه و يتوضأ للصلاة، و هو الأشبه.

[الثالثة: لا يجوز أن يغسّله غيره مع الإمكان]

الثالثة: لا يجوز أن يغسّله غيره مع الإمكان، و يكره أن يستعين فيه.

[الفصل الثاني في الحيض]

الفصل الثاني في الحيض و هو يشتمل على بيانه، و ما يتعلّق به.

[أما الأول: بيانه]

أما الأول: فالحيض هو الدم الذي له تعلّق بانقضاء العدة (2)، و لقليله حدّ، و في الأغلب يكون أسود


قوله: «إذا غسل بعض أعضائه. إلخ» [1].

(1) [ما اختاره المصنف هو الأقوى. و الخلاف المذكور في غسل الجنابة، أما غيره فيكفي إتمامه و الوضوء معه بغير إشكال] [القول الأول هو الأصح لامتناع خلوّ الحدث الواقع عن أثر و كون بعض السبب سببا و مجامعة الوضوء الواجب لغسل الجنابة، و لو كان الحدث في أثناء غسل غير الجنابة كفى إتمامه مع الوضوء كما اختاره المصنف، و أما القول بعدم تأثير الحدث هنا أو مطلقا فلا وجه له]

قوله: «الدم الذي له تعلّق بانقضاء العدة. إلخ».

(2) الدم في التعريف بمنزلة الجنس يشمل الدماء الثلاثة و غيرها، و بوصفه بتعلّقه


[1] لهذه العبارة شرحان جعلنا كلا منهما بين معقوفتين. ففي نسخة «ج» المعتمدة لم يرد إلّا الشرح الثاني و قد شطب عليه تماما. و في نسخة «م» ورد الشرح الأول فقط. و نسخة «ن» ناقصة في هذا الموضع. و «ك، و» جمعتا بين الشرحين و لكنهما لا يجتمعان من حيث العبارة كما لا يخفى، مع انهما متنافيان، و الفقهاء لم ينسبوا إليه إلّا مضمون الشرح الأول، و هو الذي قواه أيضا في الروضة 1: 38. راجع الحدائق 3: 129، مفتاح الكرامة 1: 331، الجواهر 3: 132.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست