responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 54

القضيب ثلاثا، و منه إلى رأس الحشفة ثلاثا، و ينتره ثلاثا، و غسل اليدين ثلاثا (1) قبل إدخالهما الإناء و المضمضة و الاستنشاق، و الغسل بصاع.

[مسائل ثلاث]

مسائل ثلاث:

[الأولى: إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل]

الأولى: إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد، و إلا كان عليه الإعادة (2).


الحشفة من غير إنزال، لأن الغرض بالبول هنا تنظيف المحل من المني و لا يكون ذلك إلا في المنزل.

قوله: «و غسل اليدين ثلاثا».

(1) من الزندين كالوضوء، و قيل: من المرفقين، و هو أولى.

قوله: «إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل فإن كان بال أو استبرأ لم يعد و إلا كان عليه الإعادة».

(2) المراد بالبلل المشتبه [1] بحيث لا يعلم كونه بولا أو منيا أو غيرهما، و إنما أطلقه لأن ما لا اشتباه فيه له اسم خاص كالبول و غيره.

و المراد بالاستبراء هنا الموجب لعدم الإعادة ما وقع مع عدم إمكان البول إذ لا حكم له مع إمكانه. و معنى عدم الإعادة مع البول خاصة عدم إعادة الغسل- و هو محل البحث- لكن يجب عليه الوضوء إن لم يكن استبرأ بعده. فالصور حينئذ خمس:

ثلاث منها لا يعبد فيها الغسل، و هي البول و الاستبراء، أو البول لا غير، لكن يجب عليه الوضوء، أو الاستبراء مع عدم إمكانه، و اثنتان يعيد فيهما الغسل، و هما: عدم البول و الاستبراء، أو الاستبراء مع إمكان البول. و الحاصل أن البول مزيل لأثر المني و كذا الاستبراء مع تعذره، و الاستبراء مزيل لأثر البول. و عليه تترتّب الأحكام الخمسة.


[1] يظهر منه ان كلمة «مشتبها» لم تكن في نسخة الشرائع لدى الشارح (رحمه الله).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست