responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 458

ارض و غيرها، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد، قليلا كان أو كثيرا.

[الثاني: المعادن]

الثاني: المعادن (1) سواء كانت منطبعة كالذهب و الفضة و الرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت و الزبرجد (2) و الكحل، أو مائعة كالقير و النفط (3) و الكبريت.

و يجب فيه الخمس بعد المؤنة، و قيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا و هو المروي (4)


السلام، و إلا كان المغنوم بأجمعه له كما سيأتي [1]. و في حكم غنيمة دار الحرب غنيمة مال البغاة التي حواها العسكر عند الأكثر- و منهم المصنف- فكان عليه أن يذكرها أيضا. و كذا فداء المشركين و ما صولحوا عليه.

قوله: «المعادن».

(1) جمع معدن- بكسر الدال- و هو هنا كل ما استخرج من الأرض مما كان منها بحيث يشمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها، و منها الملح و الجص و طين الغسل و حجارة الرحى و المغرة [2]. و اشتقاقها من عدن بالمكان إذا أقام به لإقامتها في الأرض، و منه جنات عدن.

قوله: «و الزبرجد».

(2) هو- بفتح الزاي و الباء و الجيم- جوهر مخصوص.

قوله: «و النفط».

(3) بفتح النون و كسرها، و الكسر أفصح، دهن مخصوص.

قوله: «و قيل لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا و هو المروي».

(4) العمل على المروي [3]، و يكفي فيه حصول ما قيمته عشرون دينارا. و اكتفى


[1] يأتي في ص 474.

[2] المغرة و المغرة طين احمر يصبغ به. لسان العرب 5: 181.

[3] التهذيب 4: 138 ح 391، الوسائل 6: 344 ب «4» من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست