responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 457

كتاب الخمس و فيه فصلان:

[الفصل الأول في ما يجب فيه]

الفصل الأول في ما يجب فيه

[و هو سبعة]

و هو سبعة:

[الأوّل: غنائم دار الحرب]

الأوّل: غنائم دار الحرب (2)، مما حواه العسكر و ما لم يحوه، من


قوله: «الخمس».

(1) هو حق ماليّ يثبت لبني هاشم في مال مخصوص بالأصالة عوضا عن الزكاة.

فالحق بمنزلة الجنس يشمل الزكاة و غيرها. و خرج بالمالي غيره كالولاية الثابتة للإمام (عليه السلام) على رعيته. و خرج ببني هاشم حق الزكاة، و خرج بنو المطلب فقد قيل باستحقاقهم له. و خرج بقيد الأصالة ما لو نذر لهم ناذر مالا فإنه لا يسمى خمسا، و إن لاحظ فيه الناذر كونه عوضا عن الزكاة التي لا تحلّ لهم. و أشار بقيد العوضية إلى ان اللّه سبحانه فرض الخمس للرسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و لقبيلته إكراما لهم، و تعويضا عن الزكاة التي هي أوساخ الناس، و توسعة عليهم، و تشريفا لهم بزيادته و كثرة موضوعه و قلة شروطه، و دفع عنهم الغضاضة في أخذه ببدائته فيه بنفسه و تثنيته برسوله، و جعله شرط الإيمان باللّه و بما أنزله على رسوله. و كل هذه المزايا زائدة على الزكاة.

قوله: «غنائم دار الحرب».

(2) أراد بها ما غنم منها بإذن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أو الإمام عليه

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست