اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 437
استعادة العين مع ارتفاع الفقر، و للفقير بذل القيمة (1). و كذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد. لكن لو دفع الشاة، لم يجب عليه دفع الولد (2).
[الثاني: لو نقصت،]
الثاني: لو نقصت، قيل: يردّها و لا شيء على الفقير. و الوجه لزوم القيمة (3) حين القبض.
الثاني: تقييد المنع بارتفاع الفقر لا وجه له أيضا، فإن التفريع على كونه قرضا لا زكاة معجلة يوجب التسوية في جواز الاستعادة بين بقاء الفقر و ارتفاعه.
و يمكن دفع الاولى ببنائها على ان الواجب المثل في القيمي كما يرجحه في بابه.
و تظهر الفائدة حينئذ فيما لو لم يوجد من أمثال الشاة المدفوعة شيء، فإنه لا يجب دفعها المكان الزيادة.
و الثانية بأنه مع بقاء الاستحقاق لا ثمرة مهمة في الاستعادة، فلذا لم تدخل تلك الحالة في القرض. و لا يخفى أن أمثال هذه الاعتذارات لا تخلّ بالمسامحة.
قوله: «و للفقير بذل القيمة».
(1) بناء على أن الواجب المثل مطلقا، و إلا لم يظهر للحكم فائدة. و قد تقدم في قوله: «ببذل القيمة عند القبض» ما يدل على اختيار القيمة، و العذر عنه بأنّا و لو قلنا بالمثل فالحكم كذلك ان لم يوجد غيرها.
قوله: «لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد».
(2) بناء على أن المدفوع المثل مع بقاء الأم على الوصف. و نبّه بعدم دفع الولد على خلاف الشيخ كما مر، فإنه لم يفرق بين الزيادة المتصلة و المنفصلة.
(3) قوله: «لو نقصت قيل يردها و لا شيء على الفقير، و الوجه لزوم القيمة».
القول للشيخ [1] بناء على ما تقدم. و ما استوجهه المصنف أوجه بناء على لزوم القيمة أو المثل مع تعذر غيرها، مع احتمال جواز دفعها مع الأرش.